لا اعرف ماذا اقول عن دستور من اجله تسيل دماء المصريين و ياليتها في حرب مع اعداء انما للاسف فيما بينهم .اكثر ما صدمني في احداث الاتحادية فيديوهات تعذيب علي يد الاخوان وادمي قلبي البواب المسكين الذي يحاول شرح انه فقط متواجد لانه يعمل في عقار مجاور و يصرخ عليه الاخواني بطريقة امن الدولة(سيبك من الكلام ده هيموتك قول الحزب الوطني اداك كام) لم يصدمني ان انسان يعذب انسان او ان انسان متعصب بفكرة يمكن ان يهاجم الاخرين بضراوة لاني تعودت علي ذلك لكن صدمت ان الاخوان الذي مارس امن الدولة نحوهم كل انواع التنكيل والتعذيب والظلم يكررون نفس الطريقة مع اي انسان حتي و لو كان بلطجي و بنفس الاسلوب -انتزاع اعترافات بالتعذيب .و اذا كان المدافع سيقول انهم كانوا يعتقدون انهم يحمون مصر من خونة اقول له وامن الدولة ايضا كان يظن ذلك (احنا اسفين يا امن الدولة).
اعرف ان المفروض ان اعلق علي الدستور نفسه ولكن كيف لشخص ان يتجاوز الاحداث المثارة حوله؟!
المهم نصيحة في ليلة الاستفتاء قبل ان تعلم بنعم او لا تخيل اسوء رئيس ممكن ان يحكم بهذا الدستور
و اقول للاخوان نصيحة اعرف انهم لن يستمعوا لها ابدا ( دوام الحال من المحال فلا تغزلوا قيودكم بتمرير هذا الدستور فيستغله رئيس يكرهكم ضدكم اذا جاء و انبذوا العناد يرحمكم الله)
مشكلة الدستور الرئيسة من وجهة نظري في ما يفتقده اكثر مما في مواده من سوء فالدستور لم يضع الاشياء التالية والتي من وجهة نظري جوهرية:
1-تعيين نائب للرئيس
2-الغاء مجلس الشوري او علي الاقل تحديد صلاحياته بدقة
3- انتخاب شيخ الازهر
4-انتخاب المحافظين
5-اقرار تامين صحي شامل
6-عدم الغاء مادة العمال والفلاحين لهذه الدورة
7-استقلال القضاء بجعل اختيار القيادات والمجالس العليا والنائب العام بالانتخاب ودون اي تدخل من رئيس الجمهورية
8-عدم تحديد حد ادني للاجور
9-عدم تحديد سن للقاصر
اما تعليقي علي المواد الموجودة (و ساكتب اجزاء منها فقط لعدم الاطالة)كالتالي:
المادة 4:وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
تعليقي :ان شيخ الازهر يجب ان يكون منتخب لمدة محددة ويجب ان يكون هذا محدد بالدستور و ليس بقانون
المادة 8: وتعمل علي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين; وذلك كله في حدود القانون.
تعليقي :كنا نرجو تحديد حد ادني واقصي للاجور
المادة 10:وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
تعليقي :و كيف تحدد الدولة كيف توفق المراة بين اسرتها وعملها هذه المادة تتيح تدخل الدولة في نوعية عمل المراة او تقرير تخليها عن عملها !!!!!!
المادة 11:ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام, والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية, والحقائق العلمية
تعليقي :مادة مضحكة جدا كيف ترعي الدولة الحقائق العلمية !!!!!!!!!!!!!هل من كتب هذا الدستور علي علم باللغة العربية !!فاذا كان المكتوب تحترم الدولة (ماشي هنعديها) و لو اني لا اجد لها داع من الاصل لكن ترعي!!
المادة 62:وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية, والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
تعليقي :كيف يثبت الشخص انه غير قادر-ناهيك عن الاهانة في انك (تشحت)علاجك- وكم من الوقت يتطلب اثبات الشخص لفقره وهل سيكون حيا عندما يثبت ذلك اخيرازارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء الشعب اصلا كله فقير و مش ناقص ذل.
المادة 63:ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.
تعليقي :لا يجوز فرض عمل جبرا لا بمقتضي قانون ولا غيره انتوا هتستعبدونا !!!
المادة 66:
تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
تعليقي :طب معلش ممكن تعمللهم تامين اجتماعي اصلا
المادة 102:لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشوري إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد, وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلي المجلس الآخر, ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما, لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان.
تعليقي:حشر مجلس الشوري في التشريع بهذه الطريقة بعد تحصينه فقط حتي يضمن الاخوان نصيبا من التشريع اذا لم يحصلوا علي الاغلبية في مجلس الشعب القادم واقول لهم استقيموا يرحمكم الله هذا دستور دولة
المادة 146:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
تعليقي: ليست المادة سيئة لكن يجب حزف موضوع ان الرئيس هو القائد الاعلي دي و يجب تحديد ثلثي اعضاء مجلس الشعب وليس (الاغلبية)
المادة 147:يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم, ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم, ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية; علي النحو الذي ينظمه القانون.
تعليقي:نعمممممممممممممممممممممم؟!!!!!!!!!!!!طب السؤال احنا عملنا ثورة لييييه
المادة 149:لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
تعليقي:لا ملهوش
المادة153:إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
تعليقي:اللي هو معينه ؟؟؟وليه ميكون رئيس مجلس الشعب مثل في حالة الخلو النهائي ما الفارق؟!!
173:ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي, من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
تعليقي:رئيس الجمهورية المفروض يطلع من الموضوع ده اصلا حتي يتحقق استقلال القضاء
المادة 176:تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء, ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم, وطريقة تعيينهم, والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية.
تعليقي :لما رئيس الجمهورية يعينهم كيف سيكونون مستقلين زي ماقلت لا يجب ان يتدخل الرئيس مطلقا و لو حتي بقرار التعيين
المادة187:ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم.
تعليقي:يجب ان تكون بالانتخاب وان ينص علي ذلك في الدستور
المادة 198:ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة,. ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري.
تعليقي:لا يجوز مطلقا بتاتا نهائيا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري هو القاضي الطبيعي يعع مثلا ؟!!!
المادة 199:الشرطة هيئة مدنية نظامية, رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية,
تعليقي: برضه!!!!!!!!!!
االمادة202:يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء.
تعليقي:لما رئيس الجمهورية هيعينهم هما هيرقبوا ايه وكيف نضمن استقلالهم وحيادهم؟!
المادة210:يتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, التي تديرها المفوضية, أعضاء تابعون لها, تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية, ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف علي الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات علي الأقل من تاريخ العمل بالدستور; وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
تعليقي:فيما عدا العشر سنوات الاولي يحق لرؤساء المفوضية تعيين اشخاص ليسوا من السلك القضائي للاشراف علي الانتخابات وهذا مرفوض
المادة 236:يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة50% ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة10 سنوات علي الأقل وذلك لمدة دورة برلمانيه واحده.
تعليقي:ده لو عبد الناصر نفسه لسة عايش كان لغاها.ده غير ان تحديد العامل ب(كل من يعمل باجر لدي الغير)معناها ان المدير يمكن ان يترشح في حين ان اصحاب الورش والمشاريع متناهية الصغر لا يستطيعون الترشح كعمال!!!