Jump to ratings and reviews
Rate this book

مشروع دستور جمهورية مصر العربية

Rate this book
المسودة الأولى للدستور المصرى 2012 المطروحة للحوار المجتمعى

لينك تحميل المسودة مع التعديلات الأخيرة فى الجلسة الختامية :

64 pages, Paperback

First published October 14, 2012

64 people are currently reading
1249 people want to read

About the author

مجموعة مؤلفين

3,141 books649 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
67 (10%)
4 stars
100 (15%)
3 stars
133 (20%)
2 stars
118 (18%)
1 star
228 (35%)
Displaying 1 - 30 of 155 reviews
Profile Image for BookHunter M  ُH  َM  َD.
1,694 reviews4,643 followers
October 14, 2025
المشروع الأول لدستور ما بعد ثورة يناير و لساها ثورة يناير شىء لله يا ثوره

هذا ما وعدونا به

و هذا ما قدموه لنا
Profile Image for أحمد سعيد  البراجه.
368 reviews390 followers
December 5, 2012

لماذا أرفض الدستور ؟!

1) بسبب أول سطر في ديباجة دستور الثورة الذي ينص على أن الجيش حمى الثورة ،،
لا يا سادة ،، مجلس مبارك العسكري المجرم لم يقم أبدًا بجماية الثورة وبذل كل غالي ونفيس لاجهاضها وقتل وسجن وسحل وعرى شبابها.

2) المادة رقم (4) الخاصة بالأزهر الشريف ،، فمع وجود المادة الثانية وعدم وضوح ما المقصود ب( ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ) فإننا بذلك نجعل من الأزهر سلطة رابعة ليصبح ليدنا السلطة الدينية بجانب التنفيذية والسياسية والتشريعية ،، وبإضافة المادة رقم ( 219 ) إلى هذا الخليط نجد أنفسنا أمام دولة الفقيه.

3) الدستور مشوه وممطوط جدًا ،، المسودة النهائية مكونة من (234) في حين أنه من الممكن أن يتم اختصارهم في حوالي 50 مادة.
وبسبب هذا المط - الذي أراه حدث بسبب رغبة القائمين على وضع الدستور على إرضاء جميع الأطراف وقبول مواد من تيارات معينة مقابل تمرير مواد أخرى - نجد في دستور الثورة مواد سخيفة ،، مثلًا المادة رقم ( 10 ) أرجو من أحدكم أن يفسر لي ما المقصود ب(الطابع الأصيل للأسرة المصرية) ؟؟ أو المادة رقم ( 68 ) التي تنص على أن ( ممارسة الرياضة حق للجميع ) ونحمد الرب أنهم لم يضعوا مادة تنص على أن التنفس حق للجميع ،، وغير ذلك من الأمثلة التي تجعل من دستورنا كوميديًا.

4) بسبب المادة ( 24 ) ،، والتي تنص على صيانة الملكية الخاصة وأنها لا تُنزع إلا للمنفعة العامة ،، لم تحدد هذه المادة من المختص بتحديد هذه المنفعة العامة وما ضوابطها.

5) مادة رقم ( 35 ) ،، هل هذا فعلًأ دستور ثورة ؟! كيف واتتهم الشجاعة أن يخرجوا علينا بمثل هذه المادة المشوهة ،، كيف اختاروا مدة الإثني عشر ساعة ؟! ماذا لو تم القبض علي لمدة عشر ساعات فقط ثم أفرج الضابط عني ثم أعتقلني مرة أخرى بعد ( تصفير العداد ) ؟!
لماذا لم يحددوا ضوابط الحبس الإحتياطي وجعلوها مفتوحة هكذا ؟! هل يفتحون الباب لحزب وطني جديد يفصل قوانين على مقاس المعارضة ؟!

6) المادة ( 48 ) ،، لم تشرح لنا هذه المادة العبقرية ما المقصود ب( المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع ) ،، هكذا يمكن وبالدستور مصادرة أي وسيلة إعلام بسبب تعارضها مع مبادئ الدولة والمجتمع !!
المادة ( 49 ) ،، تنص هذه المادة أن القانون هو الذي ينظم إنشاء محطات البث ،، بهذه المادة يضع الدستور رقبة محطات البث ( تليفزيونية أو إذاعية ) تحت سكين حزب الأغلبية .
المادة ( 46 ) ،، كلمة ( الأمن القومي ) مائعة جدًا ،، ويمكن إساءة استغلالها بكل سهولة .

7) المادة ( 50 ) ،، حق المظاهرات مكفول ولكن ينظمه القانون ،، أي أن حزب الأغلبية يستطيع إصدار قانون يحدد ساعات التظاهر بعد منتصف الليل ،، وكله بالدستور والقانون !!

8) المادة ( 63 ) ،، أين العدالة الاجتماعية من هذه المادة ؟! الرجاء مراجعة أهداف الثورة يا سادة ،، كما أن الإضراب هنا أيضًا مثله مثل التظاهر ،، ينظمه القانون !!

9) أنا أرفض استمرار وجود ما يسمى مجلس الشورى.

10 ) لم يأت الدستور على ذكر نائب لرئيس الجمهورية ،، ألم يكن هذا أحد مطالب الثورة ؟! ألم يوافق الشعب على هذا المطلب في استفتاء 19 مارس ؟!! في مصلحة من تكريس السلطة التنفيذية في يد رجل واحد ؟!!

11 ) لم يحدد الدستور طريقة اختيار المحافظين ورؤساء المحليات وجعلها في يد حزب الأغلبية ،، إن شاء جعلها بالتعيين أو بالانتخاب !!

12 ) المادة ( 183 ) ،، ظاهرها اللامركزية وباطنها تكريس السلطات.

13) المادة رقم ( 192 ) ،، من حق حزب الأغلبية حل المجالس المحلية إن لم توافق هواه ،، وكله بالدستور !!

14) أرفض الدستور الذي يسمح للعسكر بأن يكونوا دولة داخل الدولة.

15) المادة ( 202 ) ،، هل من عاقل يرتضي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية ؟! ولا يقل لي أحدكم أنه يجب موافقة مجلس الشورى ،، فأنتم بهذا تصنعون حزبًا لا وطنيًا آخر ،، فمبارك كان يمرر ديكتاتوريته وفساده عبر مجلس شورته.

16) المادة ( 210 ) تفتح الباب لإجراء الانتخابات بعيدًا عن رقابة القضاء بعد مرور عشر سنوات !!

17 ) أرفض وجود ما يسمى ب(المجلس الوطني للإعلام) الذي يعين رئيس الجمهورية رئيسه ( راجع المادة 202 ) ،، مرحبًا بديكاتور دستوري !!

18) المادة رقم ( 224 ) ،، تجري انتخابات البرلمان بالنظام الفردي أو بالقوائم او بالجمع بينهما أو ب(أي نظام) يحدده القانون ،، أي أن حزب الأغلبية يستطيع ابتكار قانون انتخابات جديد يضمن له الاستمرار في السلطة ،، سلامات يا ثورة !!

19) المادة ( 233 ) ،، نظام الإدارة المحلية قائم مستمر على الأقل عشر سنوات ،، حتى يتم إحلال جماعة الإخوان مكان الحزب الوطني ،، وكأن الثورة لم تقم لهدم الفساد !!

20) المفترض أن هذا دستور مصر لمدة لا تقل عن خمسين عامًا ،، ولكن وبعد مرور عشر سنوات سيصبح لدينا أكثر من مادة معطلة ،، كيف سنواجه أبنائنا بهذا الدستور ؟!!

# ولهذا كله ،، أنا أرفض هذا الدستور الذي لا يعبر عن الثورة ولا يمثلني
Profile Image for Noha Dawoud.
62 reviews15 followers
December 4, 2012



انتبه هذه المواد غير موجودة فى مسودة الدستور التى سيستفتى عليها

هذه المواد مأخوذة من دساتير ( امريكا- فرنسا -سويسرا- بريطانيا - البرازيل )


















































Profile Image for Amany Omar.
73 reviews59 followers
Read
December 1, 2012
ولا نجمة !
إنا لله وإنا إليه راجعون
Profile Image for Yomna Asar.
314 reviews50 followers
December 2, 2012
ياريت كان في تقييم بالسالب!

وكأن شيئاً لم يكن ..

الاعتراضات الأساسية

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Profile Image for Aml Aly.
96 reviews63 followers
December 2, 2012
دي نماذج من المواد اللي مفهمتهاش أو فهمتها بس مش مصدقه ان فيه كده!

Photobucket

يعني إيه الكلام ده!
ومين اللي يحدد الطابع الأصيل ده؟
وإزاي نحو يبينه القانون؟!

Photobucket

!!

Photobucket

تعريب العلوم!
ده حقيقي ولا أنا فهمت الكلام غلط؟

Photobucket

12 ساعة محدش يعرف عنك حاجة ولا أنت نفسك عارف مقبوض عليك ليه
معتقدش في الدول المحترمة فيه حد يتقبض عليه ويتساب كده من غير ما يعرف تهمته، ويبقى يتعرض على النيابة كمان 24 ساعة!

Photobucket

تاني طوارىء!

Photobucket

ده معناه ان رئيس الوزراء أو اي وزير مينفعش يتوجهله تهمة غير بموافقة مجلس النواب!
ده حقيقي ولا أنا فهمت غلط؟!

Photobucket

دي بقى قاتلة
يعني رئيس الجمهورية يعين الناس اللي حيراقبوا عمله ويحاسبوه بعد كده
حلوة اوي دي!

Photobucket

مين الجماعة؟
ومين اللي يحدد ده؟
انت حتى مذكرتش انك تقصد الأزهر أو دار الإفتاء!

Photobucket

اللي يريحكوا اعملوه
متوجعوش دماغي!

Photobucket

تاني قائمة وفردي
وتاني اللي يحب يدخل في الاتنين براحته
وتاني اكتساح جبهة واحدة!
Profile Image for Karim Hamdy.
4 reviews
December 4, 2012
دستور مصر بعد الثورة:
1- تجاهل حقوق المرأة !
2- يمنع اقامة دور العبادة غير للاديان السماوية !
3- اقحام الدولة في فرض النظام العام والاداب !!
4- لا يراعي اختلاف لثقافات و يلزم بتعريب العلوم !!
5- يقنن عمل الاطفال !!
6- حذف منصب نائب الرئيس "مطلب ثوري" !!
7- الاصرار علي مجلس الشوري بصلاحيات اكثر "كان الغائه مطلب شعبي" و اعاقته لعمل مجلس الشعب !
8- رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للشرطة !!
9- الرئيس يع
ين رؤساء الاجهزة الرقابية !!
10 - لا يتضمن شروط وجود رعاية صحية آمنة ولا يحدد ميزانية محددة لها !!
11- يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا !!
12- يسمح للمجلس العسكري بالانقلاب في اي وقت بحجة حماية امن البلاد !!
كفاية كدة ولا نقول كمان
Profile Image for Mohammed Elshamsy.
76 reviews
December 2, 2012
!الدستور ليس سيئاً كما يعتقد البعض,وليس جيداً كما يروج لهذا البعض الآخر

!بالدستور كلمات فضفاضة مبهمة غير مفسرة يمكن استغلالها واللعب عليها

! تقييم الــ "تعليم عالي الجودة" والــ صحة عالية الجودة" ليس له آلية

! لماذا لا يعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بنفس آلية تعيين النائب العام
Profile Image for أحمد نفادي.
394 reviews389 followers
December 4, 2012
ملحوظة :أنا معترض من بداية تشكيل التأسيسة علي طريقة اختيار أعضائها وموضوع النسبة وحتى على الأعضاء الموجودين ولكن وجب قراءة الدستور الناتج والحكم عليه عموما وتلك هي بعض مآخذي كرأي شخص عادي وفيه أكثر من نقطة مقدرتش أصدر رأي قاطع فيها لأنها محتاجة خبرة قانونية للأسف مش عندي


المادة ) 1 )
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

أول مرة اعرف أن الديمقراطية نظام حكم :D اللي اعرفه ان الديمقراطية طريقة للحكم انما نظام الدولة ملكي او رئاسي او برلماني
ثانيا الدستور مالوش في مواضيع التعبير وجزئية يعتز بانتمائه ويشارك بايجابية ده تعبير ايه جاب ده ف القوانين ؟!!!

المادة(3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

طب وبالنسبة لباقي الديانات التانية مع العلم أن الاسلام محددش اي ديانات بالضبط هي اللي ليها الحرية في العبادة هو اعطى مطلق الحرية ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( لكم دينكم ولي دين ) والمصري الملحد أو يدين بأي ديانة غير دول يحتكم لمين في تشريعاته ؟؟

كرأي شخصي : مادة ذات غرض سياسي مفصلة خصيصا للشيعة والبهائية

المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعموم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

اولا ضد حصر قرارات الدين وتفصيلاتها لهيئة دينية معينة قراراتها نافذة خصوصا فيما يتعلق بدقائق الأمور واختلاف عديد الفرق عليها
ثانيا منصب شيخ الأزهر هيكون اهم من رئيس الجمهورية لأنه هيحدد بعد كده من خلال تحديد شئون الشريعة ما يصلح اصداره كقانون وما هو مخالف للشريعة فلا يصلح وقد يختلف باختلاف الشيخ وتوجهه رأيه التالي
كمان نقطة هو قال ان القانون يحدد طريقة اختياره من هيئة كبار العلماء ( يقال ان هم هيختاروه والرئيس مجرد مصدق علي قرارهم ) ولكن حتى الآن شيخ الأزهر يعين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية وده ينفي تماما شرط استقلاليته

المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها

فتح الباب امام الدولة في التدخل في الشأن العائلي دا غير الفتاوى اللي هتطلع بعد كده
مثال بسيط : عمل المرأة بيتعارض مع قيامها بوظيفتها كأم وبالتالي اصدار قانون بعدم عمل المراة للحفاظ علي الأسرة :)

المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية

برده كلمات عائمة أي اخلاق وأي مستوى رفيع وكلها امور تخضع للفطرة واختلافها من شخص للتاني وفتح الباب للدولة للتدخل في الحريات كمثال صغير ( فرض زي معين علي المرأة بغرض الحفاظ على الأخلاق والآداب)

مادة (12 )
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية والمغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
بطريقة تانية قطع الباحث عن مصادر المعرفة الغربية ليس عندي أي مانع من اعلاء اللغة العربية ولكن تعريب كافة العلوم خاصة وأغلب العلوم الحياتية غربية المنشأ والتطور ومع اللي هيحصل بان اللغة الانجليزية بعد كده مهملة لأننا بندور علي النجاح فبالتالي أي مصدر ولو بسيط مش هنعرف أصلا فيه ايه لابد من وضع آلية معينة للتعريب وتحديد أي علوم بالضبط ؟

المادة (13 )
إنشاء الرتب المدنية محظور.
ومنها رتبة المرشد :D

المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

مادة عجباني جداااااااااا خصوصا بسبب اللي بشوفه بيحصل في النيل

المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها
نقطة ممتازة خصوصا بسبب الفاصل الرهيب بين انتاج العامل والمكسب للسلعة اللي بيروح في جيب صاحب العمل

المادة (49 )
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

ببساطة وسائل الاعلام المقروءة انت حر كده كده احنا مش بنقرأ يعني
انما التليفزيون لاااااااااا احنا شعب أصلا مش بيعمل حاجة غير انه يتفرج على تليفزيون
لا حلوة دي صراحة :D
انت حر طالما مش هتتسمع :D

المادة (64)
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

طب وليه أصلا يفرض عمل على شخص المفترض أن هو حر ؟!!!!

المادة (70 )
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
أي دولة بتحترم شعبها هتقول ويحظر تشغيل الأطفال في أي عمل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي تماما نقطة .
عمل لا يناسب عمره ازاي ؟؟؟ هنشغله عالم ذرة ؟!! ما كل الاطفال بيشغلوهم صبي ميكانيكي او صبي نجار او في بقاله يعني مناسبه لسنهم يا بيه وسلملي على حقوق الطفل يا بيه ؟!!!

المادة (75)
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

إلا قرارات الرئيس مرسي العنترية :D

المادة (127)
دي بقي مالهاش حل :D
الرئيس ليه انه يحل المجلس باستفتاء لو الشعب وافق يتم حل البرلمان وعمل انتخابات جديدة ولو الشعب رفض الرئيس هو اللي يتشال :D
دا هتبقي حرب بجد ف الاستفتاء ده الرئيس هيقلهم قولوا نعم واعضاء البرلمان هيقولوا للناس قولوا لا :D

المادة (132)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة
احمم هو حمادة هلال كان في التأسيسية :D

المادة (149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

ضد المادة بالكامل مادام القضاء قال كلمته يبقي انتهى الأمر

المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

اللي هي المفروض بتراقب شغل رئيس الجمهورية !!!! يعني هشغل اللي هيراقب عليا !! عنب خالص :D

مادة (213 )
مش فاهم صراحة يعني الهيئة العليا لحفظ التراث دي مثلا زي مكتبة الاسكندرية او دار المحفوظات وكده يعني ؟

المادة (219 )
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

يعني مش هنكتبها فوق هنكتبهالك تحت :D

المادة (224 )
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.

يعني ممكن دورة نمشيها فردي ودورة نمشيها قوائم ودورة نمشيها من ده علي ده :D
لا حلو ، حلو خالص طب ما كنت ريحتنا ومكتبتهاش خالص وقلت زي ما تحب اعمل ؟!!!

المادة (229)
ويمثل العمال والفلاحون في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه.

المفروض يضيفوا بقي وذلك لضمان فوز الاخوان بالنسبة الكبرى في هذا البرلمان وذلك لعدم وجود اي حزب آخر غيرنا في الفلاحين !!

المادة (231 )
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

هم شكلهم عجبهم نظام القوائم ده ولقيوه بيفيد احسن من الفردي واهو بيوفر دعاية برده لضمان تركز البرلمان القادم في ايد الاخوان وانهي اشكالية حل البرلمان السابق بجعل الاحزاب تقدر تترشح في الاتنين مش في القائمة بس زي البرلمان اللي فات

المادة (233 )
تؤلف أول هىيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
حد يعرف تهاني الجبالي ترتيبها الكام في الأقدمية ؟؟؟ بجد حاسس انها معمولة علشان يقلبوها :D
عموما مش هزعل عليها :D

المادة (236 )
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2010 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

يعني النائب العام الجديد ( المعين ) هيفضل معين لحين انتهاء فترته !!!
وعايز تشيل الاعلان الدستوري ( الديكتاتوري ) قول نعم !!!!!!!

------------
رأي عام الأجزاء القانونية تكاد لا تتغير كثيرا عن دستور 71 سوى في إعطاء مجلس الشورى صلاحيات إضافية أراها كثيرة وكان من الأجدر الاكتفاء بمجلس واحد
الحريات العامة وتحديد مفهوم اصدار القانون( خصوصا انه حاليا سنلجأ في اصدار القانون للازهر ليحدد مدى ملائمته من مخالفته للشريعة والمحكمة الدستورية لتحديد مدى قانونيته ودستوريته ) يحتاج لإعادة نظر كبير



Profile Image for Moataz Mohamed.
Author 4 books645 followers
December 11, 2012
لو كان في أقل من نجمة كنت حطيت. النجمة دي ل"بعض" المواد اللي عجبتني.. دستور ضعيف معيب مليء بالعوار.. حاليا أنا باكتب تفصيليا المواد اللي مش عاجباني وأسباب كدة.. أما أخلص هحط رأيي الكامل هنا برضه...

تحديث :
كتبت رأيي كاملا في الدستور ونشرته علي مدونتي الشخصية في هذا الرابط.
http://moatazjasper.blogspot.com/2012...

عموما ، هذه هي الأسباب :


كنت أنتوي كتابة هذا المقال في وقت مبكر عن هذا ، لكن ما حدث علي الساحة جعلني مترددا في الأساس حيال جدواه.. أخذت قرارا أخيرا بالتعليق التفصيلي علي مواد الدستور بالاستعانة بآراء مختصين ونشره عله يغير شيئا...
دون مقدمات أكثر ، سأبدأ في التعليق علي المواد التي أري أنها تستحق النقاش والجدل يليها خاتمة أخيرة أعقب عليها ككل...

مادة 1 : حذف من دستور 71 أن الدولة أساسها المواطنة وتعمل علي وحدة الأمة العربية وحدة شاملة.
مادة 4 : الأزهر مازال تابعا للدولة وشيخ الأزهر يعين ولا ينتخب ، علي الرغم من أن استقلال مؤسسة الأزهر استقلالا تاما كان مطلبا أساسيا.
مادة 5 : ما فائدة "وهذا علي النحو المبين بالدستور" ؟ لماذا لا تكون المادة شاملة كاملة مستقلة بذاتها دون الحاجة إلي الاحتكام والرجوع لباقي المواد الأمر الذي قد يؤدي التناقض فيه لخلل تشريعي ؟!
مادة 10 : بها نقطتان جدليتان هما "الأسرة أساس المجتمع" و "الطابع الأصيل للأسرة المصرية". ما المقصود بهما ؟ الزج بهما يخلق خلاف مجتمعي رهيب ويمنح المواطنين حق التدخل في شئون وحريات مواطنين آخرين بحجة الحفاظ علي "قيم وطباع الأسرة المصرية". كما أنه تجاهل تجريم الختان ومعاقبة الزوج الذي يعتدي علي زوجته بالضرب المبرح.
مادة 11 : تظل مشكلة رعاية الآداب والنظام العام قائمة. من يحدد ما هو مقبول مجتمعيا ؟ نفس مشكلة مادة 10 .
مادة 12 : تعريب العلوم أثبت فشله المطبق مثله مثل قراءة عمل أدبي بلغة مغايرة لما كتب به. نيوتن نفسه كان يكتب أعماله باللاتينية حتي لا يقرأها إلا من هو حقا يريد أن يتعلم.
مادة 14 : مليئة بالنصوص الإنشائية دون تحديد فعلي لضوابط ، كما أنه ربط الأجر بالإنتاج وليس بساعات العمل.
مادة 16 : لم تحدد وجه التزام الدولة بتنمية الريف والبادية ولا نهجها في رفع مستوي المعيشة.
مادة 18 : تنص في ذيلها علي أن "كل ما لا مالك له فهو ملك للدولة". كان يجب أن تكون "كل ما لا مالك له فهو ملك للشعب تقوم الدولة بمراعاته وتسخيره لمصالح الشعب".
مادة 23 : لم تذكر وضع التعاونيات من حيث كونها قطاع عام أو خاص وسبل معاملة موظفيها علي هذا الأساس.
مادة 35 : لم تحدد موقف الحريات في حالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة 148. كما أنها لم تنص علي منح الحق لمن يعتقل تعسفيا وتقيد حريته دون وجه حق أن يتصل بأهله وذويه في خلال 24 ساعة.
مادة 40 : لم تحدد معني "ظواهر إجرامية".
مادة 42 : لم تجرم التهجير القسري داخل البلد والذي شهدنا علي أكثر من حالة طائفية له خلال العامين السابقين.
مادة 47 : ذكرت مصطلح "ولا يتعارض مع الأمن القومي" وهو مصطلح مطاط. كما أنه لم يحدد سقفا لحجب المعلومات (25 سنة مثلا) قبل طرحها للعامة.
مادة 48 : لم تحظر الحبس في جرائم النشر. كما أنها ذكرت مصطلح "الأمن القومي" مرة أخري مما يشي بإمكانية التدخل في ما يتم نشره بسبب هذا المصطلح المطاط.
مادة 49 : لم تكفل حرية وسائل البث الإذاعي والتليفزيوني والرقمي.
المادتان 48 و 49 مجتمعتان : لم تقدما ضمانات كافية وحاسمة لحرية الإعلام واستقلاله ومحاسبة من يحاول تقييد هذه الحرية.
مادة 53 : تدخل صارخ في حرية النقابات المهنية.
مادة 62 : مدلولها أن غير القادرين بحاجة ل"شهادة فقر" ليتلقوا علاجهم بالمجان.
مادة 64 : بها باب خلفي لعمل السخرة وهو "لا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون".
مادة 69 : بها باب خلفي لتبرير السرقات في وزارة الشباب والرياضة.
مادة 70 : ببساطة أتاحت تبرير لعمل الطفل ولم تجرمه تجريما مطلقا. ولم تحدد سن انتقال الطفل قانونا إلي مرحلة البلوغ "18 سنة مثلا" ، كما أنها لم تجرم العنف ضد الطفل ولم تحدد سبل المعاقبة عليه.
مادة 71 : مادة إنشائية دون تفسير.
مادة 73 : لم تجرم ولم تحظر تجار الرق.
مادة 74 : لا توجد بها ضمانات كافية وواضحة لاستقلال القضاء.
مادة 81 : الفقرة الثالثة بها تتعارض تعارضا صارخا مع الفقرتين الأولي والثانية.
مادة 82 : استمرار وجود مجلس الشوري مع أن إلغاءه كان مطلبا ثوريا.
مادة 86 : لم توضح سبل معاقبة النائب الذي يقوم بتعديل القسم بالإضافة أو بالحذف.
المواد 128 إلي 131 : أعترض عليها جملة وتفصيلا لاعتراضي علي وجود مجلس الشوري بالأساس.
مادة 142 : لم تلزم رئيس الجمهورية بنائب له وقد كان مطلبا ثوريا أن يتم انتخاب أو علي الأقل يعين نائب للرئيس.
مادة 175 : لم تنص علي أن "المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الحق الوحيد في تفسير ورقابة مواد الدستور والقانون واللوائح ويجوز لها الاستعانة بمؤسسة الأزهر في المواد الدستورية والقانونية واللوائح المتعلقة بالشريعة تنفيذا للمادتين 2 و 4".
مادة 176 : كلمة "أو غيرها" تفتح باب ترشيح أعضاء الدستورية لغير المنتمين لهيئات القضاء.
مادة 177 : لماذا لا تراقب المحكمة الدستورية القوانين ؟
مادة 182 : لم تقدم ضمانات كافية لضمان حماية واستقلال الخبراء.
مادة 187 : لماذا لا يتم انتخاب المحافظين ؟
المواد 188 إلي 192 : لم تحدد علاقة المجالس المحلية بالمحافظ.
مادة 194 : لم تحدد وضع ميزانية الجيش من حيث إخضاعها للرقابة.
مادة 196 : لا تنص علي منع تكليف المجندين بأعمال لا علاقة لها بالجندية أو بالإنتاج الحربي.
مادة 198 : بالإضافة لأنها تتعارض مع المادة 75 ، أنا أرفضها تماما لأنني أرفض أن يحاكم أي مدني أمام أي قاضي غير قاضيه الطبيعي. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين لأي سبب كان ؛ فقد عانينا من تعسفها علي مدار السنتين السابقتين.
مادة 199 : لا تبين سبل المعاقبة في حالة انتهاك الشرطة لكرامة المواطنين ، كما أنها لا تمنح القضاء صفة تفتيشية علي الأقسام.
مادة 202 : كيف يعين الرئيس رؤساء الهيئات "المستقلة" والأجهزة الرقابية التي يفترض فيها أن تراقب علي فساده وتكشفه إن وجد ؟
مادة 213 : بها إشكال شديد ؛ فكيف تمنح هيئة موالية حق الكتابة والتأريخ. "من يحكم الماضي يحكم المستقبل ، ومن يحكم المستقبل يحكم الحاضر".
مادة 215 : بها نفس مشكلة حرية الإعلام. كما أنه ذكر بها "الحفاظ علي اللغة العربية" ، ماذا أريد بهذه الجملة ؟
المادتان 217 و 218 : بهما تعسف وبيروقراطية شديدة من حيث تعديل مواد الدستور.
مادة 219 : تحتاج إلي إجلاء إبهامها. أصول الفقه والمذاهب الأربعة والأحاديث هي مصادر جدلية وهناك تناقض بين هذه المذاهب. إذا ، إلام سيحتكم القاضي ؟ هل يختار حسب هواه ؟
مادة 224 : لا تحديد مطلق بها. يجب تحديد أسلوب واحد لانتخابات مجلس الشعب وعدم تركها عائمة لقانون يتغير بين الفينة والأخري.
مادة 229 : لم تلغي نسبة ال 50% عمال وفلاحين التي كانت ومازالت مصدرا للفساد.
مادة 231 : لماذا يحق للأحزاب الترشح علي الثلث الفردي ؟
مادة 236 : لماذا تظل آثار إعلانات دستورية كانت أصلا باطلة حين أصدرت سارية بعد صدور الدستور الجديد ؟

** لا وجود لمواد تحظر بيع أراضي سيناء أو تأجير القنال أو زواج الأطفال.

خاتمة :
كما رأيتم ، فإنه بعد دراسة للمسودة النهائية لهذا الدستور - وما قبلها من نسخ ومسودات طرحت علي موقعه الرسمي علي الإنترنت - ومقارنة بعض مواده مع دستور 71 ، بالإضافة لأسلوب الإصرار علي وضع هذا الدستور إجبارا دون مراعاة للتظاهرات والاحتجاجات والدماء التي سالت ، ودون تمثيل لشرائح وقطاعات عريضة من الشعب المصري ، فإنني أجد أنني لن أقبل بهذا الدستور مطلقا.. شخصيا ، مازلت مشتتا بين خياري المقاطعة ورفض هذه المهزلة برمتها ، والمشاركة والتصويت ب"لا" واضحة صريحة لدستور مليء بالعوار لا يتناسب مع وضع البلد بعد الثورة والتضحيات التي بذلت في سبيله.
Profile Image for وائل قريطم.
62 reviews16 followers
Read
December 3, 2012
بغض النظر عن إعتراضي على الجمعية التأسيسية وطريقة تشكيلها وإدارتها
- إعتراضاتي الأساسية على المواد الآتية :

-----------------------------------

المادة 4 .. شيخ الأزهر غير قابل للعزل ..

المادة 10 ... تحرص الدولة و ( المجتمع ) ... قولتلي إيه ؟ المجتمع

المادة 11 ... ترعى الدولة الأخلاق و الآداب و وكلام كده وفقاً لما ينظمه القانون

المادة 12 ... تعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف
..
المادة 14 ... حد أدنى للأجور ويستثنى حبايبه بالقانون ! ..

المادة 15 - 16 - 17 .. شايفهم شوية كلام أهبل ( عن الزراعة والتنمية والصناعة )

المادة 20 ... صيانة الآثار .. حاجة كده مبتورة

المادة 29 ... التأمين تبعاً للصالح العام ... هههه طيب

المادة 31 ... لا يجوز إهانة أي إنسان أو ((( ازدراؤه ))) .


المادة 35 .... ماتعرفش أنت مقبوض عليك ليه؟ وتعرف خلال 12 ساعة ... ياسلام ويتحقق معاك خلال 24 ساعة ... رد أنت يا حسين

المادة 43 ... إقامة دور العبادة للأديان السماوية
..
المادة 47 ... الحصول على المعلومات حق مكفول بما لايتعارض مع الأمن القومي

المادة 64 ... ولا يجوز فرض أي عمل جبري إلا بمقتضى القانون !!

المادة 69 ... ممارسة الرياضة حق للجميع .. ياختي كميلة

المادة 70 ... يحظر تشغيل الطفل في(( أعمال لاتناسب عمره))) أو ((تمنع إستمراره في التعليم))
، خلو المادة من تحديد سن الزواج أو تجريم زواج القاصرات
خلو المادة من الإشارة لقوانين حماية الطفل !

المادة 73 ... يحظر كل صور القهر ، والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس ومش موجود تجارة البشر ( يعني بمادة 70 عادي جداً زواج القاصرات لمشايخ دول الخليج )

المادة 82 ... أنا أصلاً معترض على وجود مجلس شورى

المادة 150 ... لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للإستفتاء في المسائل المهمة
ونتيجة الإستفتاء ملزمة في جميع الأحوال

المادة 166 .... أيه ؟؟

المادة 198 ... لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري ( الله ينور عليك ) إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ( الله يسد نفسك يا بعيد )

المادة 199 .... الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية
.. ياعم حسين خليك معانا هنا

المادة 202 ... يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات ( المستقلة ) و الأجهزة ( الرقابية ) ... شوفتم المخدرات ممكن تعمل إيه ؟

المادة 204 ...المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ..مفيش كلام عن تشكيلها ولا قوتها القانونية وسلطاتها

المادة 213 ... الهيئة العليا لحفظ التراث هي دي حاجة غير الآثار والثقافة ؟!

المادة 215 ... يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون مسئولاً عن ............(((حماية مصالح الجمهور ، وضع ضوابط أصول المهنة وأخلاقياتها ، " ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة " ))

المادة 219 ... فين دور الأزهر ؟؟؟ ولا هيسيبوها لشيوخ الأخوان !

المادة 220 .. مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون :))

المادة 224 ... تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقاً للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأي نظام إنتخابي يحدده القانون ... هههههه

المادة 229 ... يمثل العمال والفلاحون 50% من أعضاء مجلس النواب

المادة 231 ... تكون الإنتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي ، ( ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ) !

المادة 232 ...

المادة 236 ... تلغى جميع الإعلانات الدستورية .... ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار !

--------

Profile Image for Mohamed.
914 reviews908 followers
February 7, 2020


جولة صغيرة فى الريفيوهات يمكن أن تريك فكرة عن الطريق لجمهورية الموز التي نعيش فيها هنا

كم التنطع الموجود فى الريفيوهات لا يصدق ، بس معبر بصراحة
Profile Image for Sherif Hazem.
248 reviews16 followers
December 2, 2012
قرأت مشروع الدستور بفضل الله تعالى وعونه ،،،

وحرصت في قرائتي تلك على تحييد أية آراء سياسية لي (مع الأخذ في الإعتبار أنني بلا أيديولوجية سياسية أصلًا وغير متحزب لفئة سياسية) حتى يكون الحكم منصفًا عليه ،،،

الموضوع معقد، وقراءة هذا المشروع للدستور بصورة نقدية يحتاج إلى شخص متخصص في القانون الدستوري، لأن الشعور العام الذي قد ينتاب القاريء هو وجود خلفيات معينة تعكسها مواده، إن لم يكن به بعض الألغام الدستورية التي تحتمل أمورًا غير واضحة لي ،،،

ولا ينصح بقراءة هذا المشروع إلا بعد قراءة الدستور السابق وتعديلاته ،،،

ولكن لي بعض الملاحظات المبدئية على هذا المشروع ومن بينها:


ما ورد بالمادة 4 من أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، فإني وإن كنت مؤيدًا تمامًا لإستقلال الأزهر الشريف إلا أنني لا أرى أن هناك أي منصب في الدولة يصح أن يكون بلا عزل، فقد تكون هناك أسباب صحية أو أخلاقية أو غيرها تتطلب عزل شيخ الأزهر بصفته إنسانًا يصيبه ما يصيب باقي الناس، ولكن يمكن وللحفاظ على إستقلالية الأزهر أن ينص على عزله كما تم النص على كيفية تعيينه وفقًا للقانون كما ورد بمتن هذه المادة، فمن الممكن مثلًا أن يوكل هذا الأمر إلى أعضاء هيئة كبار العلماء.

الملاحظة الرئيسية لي عليه هو النص في المادة (6) على أن يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، فغير واضح لي من الناحيتين العملية والدستورية (وليس من الناحية المبدئية) المقصود بالشورى والفرق بينها وبين الديموقراطية في مفهوم القائمين على وضع هذا المشروع ،،،

كما أن الفصل الثالث من الباب الأول والخاص بالمقومات الاقتصادية به إسهاب في النصوص الخاصة بالزراعة يقابلها ابتسار في النصوص الخاصة بالصناعة، وغياب كامل للإشارة إلى الخدمات في للأنشطة التجارية هذا الفصل ،،،

كما أن النص على صيانة الآثار فقط في المادة 20 في معرض الحديث عن المقومات الإقتصادية، ينتقص من قيمة الآثار من النواحي الثفافية والتعليمية والحضارية والقيمية للمجتمع ،،،

ونصت المادة 204 على المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والتي من غير الواضح تمامًا تشكيلها أو قوتها القانونية بإزاء باقي سلطات الدولة أو خضوعها من عدمه لإحدى هذه السلطات وكيفية التعامل مع باقي الجهات القضائية أو التنقيذية التي تتعامل مع نفس هذا الموضوع كليًا أو جزئيًا، فما هي هذه المفوضية على وجه التحديد ؟؟؟

ونفس هذا التعليق ينطبق على المجلس الإقتصادي والإجتماعي المنصوص عليه بالمادة 205 بخلاف تشكيله ،،،

وأيضًا نفس التعليق على الهيئة العليا لشئون الوقف المنصوص عليها بالمادة 212 والتي من غير الواضح تمامًا تشكيلها أو ترتيبها القانوني في مقابلة وزارة الأوقاف مثلًا، كما لم تنص تلك المادة على سن تشريع فيما بعد يحدد مثل تلك الأمور المتلعقة بها ،،،

ونفس هذا التعليق ينطبق حرفيًا على الهيئة العليا لحفظ التراث (المادة 213) والتي من غير الواضح ترتيبها القانوني مع وزارتي الثقافة أو الإعلام وباقي الوزارات والهيئات ذات الصلة بالتراث القومي (ومن بينها مثلًا جهات أمنية)، كما أن النص على إختصاص هذه الهيئة بوثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر في العصر الحديث مبهم، فماذا عن باقي الأحداث التاريخية من حروب ونحو ذلك، فضلًا عن مجمل أحداث التاريخ الحديث لمصر ،،،

ونفس التعليق على المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى (المادة 214) أو المجلس الوطنى للإعلام (المادة 215) أو الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام (المادة 216) ،،،

ومن غير الواضح عن سبب ذكر مبادئ الشريعة الإسلامية بصورة تتضمن تعريفًا لها من حيث وضعيتها في الدستور في المادة 219 وعدم النص على ذلك بالمادة 2 ،،،

هذه التعليقات الواردة بعاليه، هي تعليقات مبدئية أحكم عليها بكونها بسيطةً إن لم تكن سطحيةً أو حتى مخطئةً، لإنها سطرت بيد شخص غير مختص البتة بهذا الموضوع ،،،

وأرى أن الإسراع في صياغته قد أثر إلى حدٍ كبيرٍ على وضوح مبتغى العديد من مواده ،،،

والله أعلم ،،،

حمى الله البلاد مما يحيط بها من مخاطر وإنقسامات ،،،

ولله الأمر من قبل ومن بعد ،،،

ملحوظة: أعلم أن هناك مواد أهم بكثير مما أوردت ولكني فعلًا فاقد القدرة على التعليق عليها على نحوٍ دقيقٍ ،،،

ومرحبًا بأية تعليقات منتقدةً لما كتبت ،،،

Profile Image for Ahmad Rashad.
48 reviews2 followers
December 3, 2012
الدستور ممتاز لو اتطبق على أرض الواقع
مواده راقية و منظمة و تضمن فصل السلطات و تطبيق المساواة

بالمناسبة، المقصود من "أهل السنة و الجماعة" يعني على عكس الشيعة و الإباضية و العلوية، اللي هي المذاهب المتبعة في مصر
Profile Image for Ahmed Ramadan.
162 reviews64 followers
December 4, 2012
بشكل مجمل دستور جيد بس فيه بعض العيوب اللى ممكن تنسفه من اوله لاخره و اللى من وجهة نظرى لابد من تعديلها وحسب رأيى المتواضع جدا و على اد فهمى ليها
------------------------------------------------------
مادة ( 14 ) موضوع ربط الاجر بالانتاج بس دا مش داخل دماغى ازاى يعنى يرتبط بالانتاج بس دون مراعاة الاسعار اللى كل يوم بتزيد او مثلا او مراعاة للظروف العامة و اللى بتتغير كل شوية+ موضوع فوارق الدخل دا ازاى هيتعمل و فى قانون الحد الادنى و الاقصى بيتطبق على كل مؤسسة على حدى مش بشكل عام على الكل معنى كدة ان ممكن موظف شغال فى وزارة ياخد اعلى من واحد شغال نفس الوظيفة فى وزارة تانية و تقولى فوارق اجور
------------------------------------------------------
مادة ( 13 ) طيب و المرشد هيتعمل معاه ايه فى الموضوع دا
------------------------------------------------------
مادة ( 12 ) تعريب التعليم .. حاجة مبهمة بصراحة مقدرتش افهمها
------------------------------------------------------
مادة ( 35 ) مستحيل مادة زى دى تنفع عندنا فى وجود جهاز الشرطة دا خصوصا انهم بيعرفوا يلعبوا على القانون كويس و الجهاز بالكامل اصلا لم يتم اعادة تأهيله و هيعرفوا يستغلوا المادة دى كويس :@
------------------------------------------------------
مادة ( 43 ) حرية الاعتقاد مصونة بس ممارسة الشعائر يبقى للديانات السماوية بس .. طيب منين مدى حرية الاعتقاد وانت همش هتسمح للناس تمارس شعائرها الدينية و كلا على حسب دينه او عقيدته كان من المفروض انها تكون حرية ممارسة الشعائر الدينيةو اقامة الشعائر الدينية و بس مع تحفظى اصلا على اى انتماء غير الاديان السماوية
------------------------------------------------------
مادة ( 198 ) محاكمة المدنيين فى قضاء عسكرى مرفوض بس
------------------------------------------------------
مادة ( 202 ) تعيين الرئيس لرؤساء الاجهزة الرقابية اللى هتراقب عليه ... حمادة بجد
------------------------------------------------------
مادة ( 231 ) قانون الانتخابات تانى هما عايزينها قانونى المرادى ولا ايه
-------------------------------------------------------
غير كدة فى مواد كتير جدا كويسة زى مادة 47 و 61 و 80 و 127 و 139

قرارى النهائى لا للدستور لان درء مظلمة افضل من جلب منفعة و النقط دى متنفعش بجد
Profile Image for Mohammed Arabey.
755 reviews6,648 followers
June 16, 2015
في 3 يوليو 2013
الساعه التاسعه مساءاً
أل ذلك الدستور مثواه الاخير...الي مصير الكتاب الاخضر الليبي..ومصير مطرقه الساحرات من عصر النهضه...سيظل دستور عصر النهضه المصري قصير العمر بحمد لله في "محرقه" كتب التاريخ

حفظ الله مصر..ووفقها للخير ان شاء الله

محمد العربي
في 4 يوليو 2013
*************************************************

لا اعتقد ان ما قيل حوله سابقا يستحق الابقاء عليه في الريفيو..ولكني ساتركه مخفيا
Profile Image for Mohamed Elshobaki.
48 reviews39 followers
December 3, 2012
هذا الخراء لا يستحق ولا نجمة أصلاً .. ولا نجمة أه والله
Profile Image for أحمد صــــلاح.
306 reviews55 followers
December 2, 2012
للأسف طلع أقل من أقل طموحتنا
كان فيه مواد جيدة .. لكن
لا تتعدى لفظة جيدة
والمفروض يكون ممتاز
Profile Image for Soha.
20 reviews
Read
December 5, 2012
طبعا و لا نجمة .. دا من اسوأ دستور اتعمل فى مصر .. و لا حد بقول نعم للاستقرار و الكلام دا كفاية اوى استقرار و نهضة لحد كدا :@:@


مادة 1 و مادة 2 : حسيت وانا بقرأهم ان فى اصرار على عدم الاعتراف ب"مدنية" الدولة ,, استوقفتنى جملة (مبادئ الشريعة الاسلامية) بحثت عنها لأجد معنى لها او ماهي هذه المبادئ .. لم أجد الا بعض الشيوخ من علماء الازهر يقررون بعدم وجود شئ تحت مسمى مبادئ الشريعة الاسلامية .. اذن كيف نأتى بشئ و لا نعرف ماهو !!!

-------------

مادة 6 : (لاتجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسين على أية مرجعية دينية أو أساس دينى ) الجزء دا كان موجود فى دستور 71 و تم حذفه من حرية الاحزاب ..
اعلم ان حالة الاستقطاب هى اللى وجهة فكرى الى أن المريخيون هم من ألغوا هذه المادة او هذا الجزء من المادة حتى لا تتعارض مع مصالحهم و اهدافهم مثلما كان من قبل .. انهم بذلك يعطون الحق لأنفسهم فى التستر بالسياسة تحت عباءة الدين , و التستر بالدين تحت غطاء السياسة !!!
غير ذلك فهذا يشعل فتيل الفتنة بين طوائف الشعب و لا استبعد ظهور احزاب مسيحية و احزاب شيعية و تيارات دينية مختلفة تقسم الشعب و تؤدى بنا الى عراق أخرى ..
استحضرنى وقتها كلام الشيخ الشعراوى رحمه الله لما سألوه : " لماذا لا تنتمى الى حزب دينى و لا ترشح الاحزاب الدينية فى المناصب السياسية ؟؟ "

رد و قال :
... ... ...
. لأن الانتماء الى حزب دينى او ترشيح حزب دينى ليس من ركائز الاسلام و لن ينقص اسلامى شئ اذا لم انتمى الى هذا الحزب او ادعمه.
... ...
. انا مسلم قبل ان اعرف الاخوان او غيرهم و انا مسلم قبل ان يكونوا حزبا و انا مسلم بعد زوالهم .. و لن يزول اسلامى بدونهم.. لأننا كلنا مسلمون و ليسوا هم وحدهم من اسلموا .

.اننى ارفض ان ارشح حزب يستعطفنى مستندا على وازعى الدينى قبل ان يخاطب عقلى .

.هو حزب سياسى و ليس له علاقة بالدين و هو يمثل الفكر السياسى لأصحابه و لا يمثل المسلمين .

. لأننى ارفض ان تلخيص دينى فى صندوق انتخاب .. فدينى هو صلة بينى و بين خالقى عز و جل.

. اتمنى ان يصل الدين الى اهل السياسة .. و لا يصل اهل الدين الى السياسة .

لأنكم ان كنتم اهل دين .. فلا جدارة لكم بالسياسة .

و ان كنتم اهل سياسة .. فمن حقى ألا اختاركم و لا جناح على ديني ..

--------------

مادة رقم 10 :( و مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية ) ..
أيضا تم حذف هذا الجزء من المادة - حيث كانت بالمادة 11 بدستور 71 ,, لم اعترض على حذف هذا الجزء لسبب مساواة المرأة و جمعيات المرأة او كلام من هذا القبيل ,, ولكنى لم استشعر بدهشه فى عدم وجودها فقد سبق و كان ايام انتخابات برلمان المريخيون كان حضور المرأة فى حزبهم ضئيل جدا و لم تتصدر المرأة اى قوائم من قوائمهم و كأنها تحصيل حاصل !!

أستشعر بهذا الجزء الملغى انه دخول لعصر جاهلى آخر ..


-----------

مادة رقم 12 : عن تعريب العلوم
بعد ان رأيت هذه الكلمة تيقنت من انه فعلا هذا الدستور كآلة زمنية تأخذنا للعصر الجاهلى ..
مش فاهمة مثلا أدرس الطب بالعربى ,, غير ان معظم هذه العلوم و الابحاث مكتشفة بالخارج .. يعنى احنا نترجمها و نكلكعها على نفسنا لييييه :D
و لو مثلا حبيت اكمل دراستى برة , هيبقى ازاى و لا هجبر الناس هناك انى اتعلم بالعربى .. بجد انا شايفة المادة دى معااااقة ..

---------------

مادة 14 : و الخاصة بالاجور ,, ورد بيها (ربط الاجر بالانتاج) ..
طيب ليه مش بمواكبة غلاء الاسعار !!! ربطها بالانتاج : سلاح زو حدين اما رفع عجلة الانتاج و دا اللى بيقولوا انهم عاملينه علشان دا و لو انى أشك , بس دا ممكن يوجه العمال برده للقطاع الخاص نظرا لأن الانتاج مش بيتوقف بس على عمال تنتج وخلاص لأن فى الات و دى بطبعها مستهلكة و تكاد تكون عندها أنيميا فى القطاع الحكومى ,, يعنى مهما العامل اشتغل و بذل جهد مفيش انتاج , عكس القطاع الخاص .. و معتقدش ان فى ناس فى الزمن دا بتدور على الصعب و تجرى عليه !!!

الجزء التانى من نفس المادة ذكر (و حد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى مها إلا بناء على القانون )
يعنى بالجزئية دى بيعطى السلطة التشريعية اللى هوا البرلمان الحق فى أخذ قرار زى دا .. طيب ازاى مثلا !!!!!!!!!!


-----------------

مادة 24 : ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون،
وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

نو كومنت صراحة !!!!
يعنى دا بيعطى الحق للدولة لو عايزة تاخد ارض من مواطن بوجوب قانون هتاخدها غصب و طبعا التعويض بياخدوه وقتى كمان _رميا فى الشارع-
...
افتكرت وانا بقرا المادة دى موضوع ارض القرياصة و طبعا فى غيرها كتير ..

-----------

مادة 35 : فى حالة التلبس و الخ ...
ذكر فى المادة دى (ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة
التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته)

يعنى الشرطة ليها الحق تقبض على اى حد و من حق الشخص يعرف تهمته ""فى خلال 12 ساعة"" يعنى ممكن يتقبض عليه و حبس 5 ساعات 6 او 11 ساعة مش عارف تهمته ايه ,, بس ميقلقش هيعرفها فى 12 ساعة ممكن يعرفها 12الا دقيقتين عادى جدا ...

فى الكوكب المحترمة زى تركيا و اليابان المتهم بيعرف تهمته فى ساعتها و بيبدأ التحقيق معاه "النيابة " يعنى وقتها و مع حضور محامى ..

عادى جدا ماهو دستور المريخ برده :D

-------------

المادة 62 : و دى خاصة بالصحة ..
معرفش بعد ما قريتها حسيت ان دا دستور "وهمى" .. الكلام دا مبيحصلش و لا بيحصل بس نفسى انه يحصل و لو انى متأكدة ..

-------------

المادة 63 : (فرض العمل بمقتضى القانون) ..
هههههه مش فاهمة يعنى اجبر واحد على الشغل و بقانون !!

-----------

المادة 70 : (الطفل يحظر تشغيله قبل تجاوزه السن التعليمى فى اعمال لا تتنا��ب مع سنه او تمنع استمرار فى التعليم) ..

يعنى لو طفل فى ابتدائى ممكن يشتغل بعد المدرسة يبيع مناديل تحت الكبارى او صبى ميكانيكى برده مفيهاش مشكلة .. دا كمان الدستور ساعد فى دا !!!!
مش فاهمة وهوا فى طفل يشتغل و شغله ميعطلوش عن التعليم !!!!


-----------

المادة 75 : (المحاكم الاستثنائية محظورة) ..
طيب و بالنسبة للمحاكمات العسكرية للمدنين اللى جت فى المادة "198" (ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر ال بقوات المسلحة) !!!!

يعنى احنا الثورة اللى اتعملت و لا للمحاكمات العسكرية كان فى بلد تانية مثلا !!!!!!
و المحاكم الاستثنائية دى معناها لو قدر الله ان تقوم ثورة تانية مثلا منقدرش نعمل محاكمة استثنائية او ثورية و لا ايه :@ :@

-----------

المادة 172: ذكر فيها ( لايجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ) ..

بيعرفونا يعنى ان مجلس الشعب راجع يعنى راجع !!!!

-----------

عجبتنى أول المادة 132 : بتقول ان رئيس الجمهورية هوا رئيس الدولة
حمادة هلال تو :D

---------

المادة 139: (يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوز ا رء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس
النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس
الوز ا رء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب)

يعنى لو مش عاجبنا هشام قتديل و سحبنا الثقة منه يبقى الشاطر يعنى و لا ايه !!! :@

----------

المادة 168: السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء ....
واضح واضح استقلال القضاء فعلا بأمارة المحكمة الدستورية امبارح !

------------

المادة173: تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية .....
ز اللى بيحصل حاليا و بكدا المادة دى تلغى المادة 168 .. يعنى لا استقلالية قضاء و لا غيره و كل فى ايد الرئيس!

-----------

المادة 197: موازنة القوات المسلحة ...
نو كومنت الصراحة :@

-----------

المادة 198: أعضاء القضاء العسكرى غير قابلين للعزل و لهم كافة الحصانات و الضمانات ...
حلو والله :D !!!!

------------

المادة 199: الشرطة رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ...
يعنى الرئيس جاى على نفسه خالص و مقلل من صلاحيته فعلا ..

----------

المادة 202 : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية و الاجهزة الرقابية ....
ايموشن باسم يوسف (لا ياراااااااااااجل :D )
يعنى الرئيس يعين اللى مفروض يراقبوه .. طيب تيجى ازاى دى .. نو كومنت !!!!!!

----------

المادة 215 :يتولى المجلس الاعلى الوطنى للاعلام تنظيم البث ... مسئولا عن ضمان حرية الاعلام ...
و المجلس دا يعنى مين اللى بيعينه مش النظام الحاكم ,, تبقى هيجى ازاى حرية الاعلام !!!

---------

المادة 231 : تكون الانتخابات التشريعية التالية لإق ا رر الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام
الفردى، ويحق للأح ا زب والمستقلين الترشح فى كل منهما

مش عارفة دا عند فى المحكمة الدستورية علشان حكم بطلان مجلس الشعب و لا عند فى نفسهم لما منعوا المستقلين من مقاعد القوائم !!!

----------

المادة 234 : فكرتنى المادة دى بالاعلان ال"غير" دستورى اللى لسه طالع من أسبوع ..

----------------------------


(( المادة 237)) اللى هيا مفيش أصلا .. هذا الدستور لا يصلح إلا لكوكب المريخ فعلاااااا :D :D
Profile Image for Amr.
4 reviews
Read
December 2, 2012
طب بعد تانى لفة عالنسخة النهائية, انا عندى اعتراض على المواد ده و شايف انها بتفتح ابواب لاما ظلم او فساد او طائفية او تغول فى الحقوق و الحريات:

1- مادة 2, 3: أغفلت حقوق غير المنتمين للأديان السماوية الثلاثة للاحتكام.
2- مادة 4: "يؤخذ رأى علماء الازهر فى الشؤون المتعلقة بالشريعة"
3- مادة 10 " تحرص الدولة و المجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للأسرة المصرية .... و ترسيخ قيمها الاخلاقية و حمايتها ...."
4- مادة 11 "ترعى الدولة الاخلاق...."
5- مادة 12 " تعريب العلوم و المعارف"
6- مادة 14 " ... و حد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"
7- مادة 27 " للعاملين نصيب ...."
8- مادة 24 " ... انحراف .... لا تنتزع الا للمنفعة العامة ..."
9- مادة 29 " التأميم"
10- مادة 59 "كافية"
11- المادة 64 " ... لا يجوز فرض أى عمل جبراً الا بقانون"
12- مادة 150 " لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة......."
13- المادة 176 " و غيرها" فى تعيين المحكمة الدستورية
14- مادة 198: "محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة"
15- مادة 202 "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى"
16- مادة 215 "...و مراعاة قيم المجتمع و تقاليدة البناءة"
17- مادة 219
Profile Image for Noura Rizk.
463 reviews118 followers
December 14, 2012
ألف باء دستور أي دوله محترمه ... التوافق

هل حصل توافق ع الدستور دا .. الأجابة لا
أذن لا يجب الاستفتاء عليه

طيب دا في ناس صوتت عليه بالفعل الحل ايه ... الحل اننا ننزل نقول لأ
علشان نختار لجنة تانيه لكتابة الدستور تكون الأقلية ممثلة فيها كأي دستور في أي دولة محترمه


الدستور دا مش دستور بلد قام فيها ثورة أبدا
دا دستور بلد بترسخ الديكتاتورية ..!

الدستور فيه أكتر من مادة مبهمه وماتفهمش هما عاوزين يقولوا ايه ..رغي كتير وخلاص

وحاجات من بتاعة بما يحدده القانون .. ع أساس اننا دولة بتحترم القانون .. وافتكروا الطريقة اللي اتشال بيها النائب العام برغم اعتراضنا عليه ولكنها طريقه غير قانونيه دخلتنا كلنا ف متاهه

في الدول المحترمه الأقلية هي اللي بتكتب الدستور .. علشان يبقى مضمون حقهم ف الدستور .. فين الأقلية ف الدستور اذا كان المسيحين بيمثلهم محمد الصاوي !!


مسودة البطيخ دي يبلوها ويشربوا مايتها ... !
Profile Image for عمرو  عزازي.
275 reviews379 followers
December 2, 2012
جناية فى حق الشريعة .. و عسكرة حقيقية للدولة و الدستور
Profile Image for Aya Hatem.
202 reviews205 followers
December 6, 2012
لا يمت لدولة محترمة بصلة
Profile Image for د.حنان فاروق.
Author 4 books618 followers
Read
December 3, 2012
انا قريت ومعترضة بعد القراءة جدا المواد فضفاضة وكلها ثغرات واستثناءات في مواد كويسة لكن فى الاخر كدستور بلد مليان مشاكل

Profile Image for Mohamed Osman.
578 reviews471 followers
December 5, 2012
دستور لا يدعم حرية الأديان بالكامل لا يمثلني
Profile Image for Aliaa Mohamed.
1,176 reviews2,367 followers
December 14, 2012
مبدئيا كده انا من الاصل معترضة ع تأسيسية الدستور ومش معترفة بيها وبالتالى مش معترفة بالدستور اللى عملته بس ف نفس الوقت لو ربنا قدرنى وروحت لجنتى بكرة فمش هبطل صوتى وهقول لا .
النسخة اللى قرأت منها الدستور مكنتش طايقاها من اول ما شوفتها عشان عليها شعار حزب الحرية والعدالة وكانت زميلة ماما ف الشغل جبتلها وطبعا قعدت تنصحها تقول نعم عشان الاستقرار والكلام اللى اتهرس ف مليون فيلم قبل كده .
اول جملة اعترضت عليها لما قرأت الدستور هى الديباجة واللى جواها مكتوب الجملة دى " هذا هو دستورنا .. وثيقة ثورة 25 يناير التى فجرها شبابنا والتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة " ... مين دى اللى انحازت إليها ؟! انتوا بتضحكوا ع مين بالظبط .. بقى المجلس العسكرى انحاز للثورة وحماها .. آمال مين المسئول عن فض اعتصام مارس وانتهاك الحرمة والكشف ع عذرية البنات والقبض ع ضباط 8 أبريل واحداث العباسية 1 و 2 ومجزرة محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وتعرية ست البنات ووووووو .... كل ده والعسكرى انحاز للثورة !


ندخل ع المهم بقى ، المواد المعترضة عليها :
المادة " 3 " : مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

سبب رفضى : طب فين باقى الديانات ؟ حتى لو مش موجودين كتير ف مصر بس المفروض يكون ف مادة تشرع حقوقهم ف ممارسة شعائرهم الدينية .. الملحد حتى ليه حقوقه طالما هو مصرى وعايش ع ارض م��ر

من المادة " 4 " شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

سبب رفضى : يعنى إيه شيخ الازهر غير قابل للعزل ؟! .. طب افرض طلع فاسد يبقى إيه الحل ساعتها ؟ ولا عشان هو شيخ فمينفعش يبقى فاسد ؟! .. يعنى رئيس الجمهورية قابل للعزل وشيخ الازهر لا !
كمان المادة بتقول إن القانون يحدد طريقة اختياره من بين اعضاء هيئة كبار العلماء .. بس اللى بيحصل ف الحقيقة ان الرئيس هو اللى بيعين شيخ الازهر يبقى ازاى مستقل بقى ؟!
___________________________________________

من المادة " 10 " : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

سبب رفضى : يعنى إيه الطابع الاصيل للأسرة المصرية ؟ ومين اللى بيحدد نوعية الطابع ده وشروطه ؟ طب ما المادة دى ممكن يتم استغلاها من قِبل البعض للتدخل ف شئون الاسرة وحريتها بحجة الحفاظ ع الطابع الاصيل للاسرة المصرية !
___________________________________________

المادة " 12 " : تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

سبب رفضى : يعنى إيه تعريب التعليم والعلوم والمعارف ؟ .. انا مش ضد إعلاء قيمة اللغة العربية بالعكس احنا بنعانى من تدهور فظيع فى اللغة الام عند معظم جيلنا لكن برضه مينفعش اقوم بتعريب علوم اساسها لغة اجنبية .. يعنى مثلا كلية زى العلوم او الطب او الصيدلة ازاى ادرس موادها باللغة العربية واصلا الادوية ع سبيل المثال بتبقى كلها انجليزى والمعادلات وغيره وغيره ... المادة دى ف ظاهرها كويس لكن باطنها سيئ جدا .
___________________________________________

المادة " 13 " : إنشاء الرتب المدنية محظور .

سبب رفضى : المادة غير مفهومة ع الإطلاق !
___________________________________________

من المادة " 14 " ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

سبب رفضى : ربط الاجر بالانتاج خطر .. ليه متمش ربط الاجر بالاسعار .. معنى المادة ان لو الانتاج قل فالاجر هيقل والعكس صحيح .. طب بالنسبة للاسعار اللى كل مدى بتزيد اكتر واكتر .. كده مفيش اى علاقة بين الاجر والاسعار !
وبعدين يعنى إيه تحديد حد ادنى وحد اقصى للاجور ولا يستثنى منه الا بناء ع القانون .. الجملة دى ممكن يتم استغلالها وساعتها هيقولك كله بالقانون !
_____________________________________________

من المادة " 18 " وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

مجرد تعليق : كان نفسى الجملة دى " وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة " تبقى كده " وكل مال لا مالك له فهو ملك للشعب " .
___________________________________________

المادة " 31 " : الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

سبب رفضى : ليه لم يتم تحديد عقوبة من يهين كرامة اى انسان ؟!
__________________________________________

من المادة " 35 " فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

سبب رفضى : تعتبر تلك المادة من وجهة نظرى الخاصة من اخطر المواد بالدستور .. وخاصة جملة " ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة " .. يعنى اى حد يتقبض عليه يستنى 12 ساعة " عشان يبلغ عن تقييده .. ياسلام !!
_____________________________________________

المادة " 38 " : لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
المادة " 39 " : للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

سبب رفضى : جملة إلا لمدة محددة وف الاحوال التى يبينها القانون مطاطية جدا ويمكن استغلالها
__________________________________________

المادة " 43 " : وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

سبب رفضى : " إقامة دور العبادة للأديان السماوية " ..تمام مفيش مشكلة طب فين باقى الاديان .. ما ف ناس معتنقين بالبهائية ع سبيل المثال وحتى لو مش كتير ف مصر بس المادة دى معناها ان اى حد تانى من غير الاديان السماوية حب يقيم شعائره الخاصة بها القانون هيمنعه ! آمال فين حرية العقيدة ؟!
___________________________________________

المادة " 47 " : الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

سبب رفضى : إيه مفهوم الامن القومى ؟ كان لازم يتم وضع مفهوم محدد للأمن القومى حتى لا يتم استغلال تلك النقطة .

المادة "48 " : حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

سبب رفضى : أين نقطة حظر عقوبة الحبس فى جرائم النشر ؟ وإيه تعريف " مقتضيات الأمن القومى" ؟ وإيه معنى " ف إطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع " ؟!
______________________________________________

المادة " 49 " : حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

سبب رفضى : إيه اللى دخل وسائط الاعلام الرقمى هنا ؟ بسهولة جدا ممكن استخدام المادة دى فى التعدى ع حرية الاعلام الرقمى وبالتالى لابد من تعريف ماهية الاعلام الرقمى منعا للالتباس
________________________________________________

من المادة " 50 " : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.

سبب رفضى : يعنى إيه المظاهرة تكون بناء ع إخطار ينظمه القانون ؟! .. يعنى مثلا عاوزين نعمل مظاهرة ضد تعسف الداخلية اقوم رايحة للداخلية اقولها اديلى اخطار عشان اتظاهر ضدك ! انتوا بتهزروا اكيد صح ؟!
________________________________________________

المادة " 62 " : الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

سبب رفضى : المادة دى من اسوأ مواد الدستور .. يعنى إيه التأمين الصحى للمجان لغير القادرين ؟! ..إيه معنى غير القادرين ف الجملة دى ؟ ليه متحطش مفهوم محدد ليها ؟ وإيه شروطه ؟ .. وفين نصيب الرعاية الصحية من الموازنة العامة للدولة ؟!
ملحوظة : فى المادة "17" من دستور 71 كان نصها " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون " .. ليه تم حذف جملة للمواطنين جمعيا وتم وضع جملة لغير القادرين بدالها ؟!

من المادة " 64 " العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

سبب رفضى : " ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون." !! .. ليه من الاصل افرض شغل ع اى حد بالإجبار حتى لو بالقانون .. المفروض كل شخص حر يشتغل اللى هو عاوزه او ميشتغلش من الاساس هو حر لكن افرض عليه حاجة معينة فده مرفوض تماما
_________________________________________________

من المادة " 68 " : المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.

سبب رفضى : المادة حلوة وشغالة بس إيه مفهوم المسكن الملائم من وجهة نظر القانون ؟!
_________________________________________________

المادة " 69 " ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مجرد تعليق : بصراحة المادة دى ضحكتنى .. ده موضوع تعبير مش دستور دولة ده ابدا !
__________________________________________________
المادة " 70 " : لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

سبب رفضى : المادة جوفاء جدا .. فلم تحدد سن معين للطفل ومحظرتش عمل الاطفال ده كله اللى عملته إنها حظرت عمل الطفل فى اعمال لا تناسبه وبس ! .. وكمان مجرمتش استخدام العنف بجميع اشكاله ضد الاطفال !

من المادة " 75 " ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مجرد تعليق : " ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " المفروض يتم إضافة الجملة دى ليها " إلا قرارات محمد مرسى ومرشده ! "
_______________________________________________

المادة " 81 " : الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق وا��حريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

سبب رفضى : المادة دى جننتنى معاها .. منين بتقول " ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها " .. ومنين بتقول " وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور." !

المادة " 82 " : تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى .. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

سبب رفضى : إيه لازمة مجلس الشورى اصلا ؟ وإيه اختصاصاته ؟ وليه ندفع ملايين عشان اعمل انتخاباته وف الآخر مفيش اى وجه استفادة منه ؟!

المادة " 90 " : لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

سبب رفضى : المادة بتقول ان لازم اخد اذن من المجلس قبل ما ما يتم اى اجراء جنائى ضد اى عضو .. طب تمام حلو .. افرض الحالة مستعجلة .. يعنى مثلا البلكيمى او على ونيس النيابة عاوزة تاخد اجراء جنائى ضدهم ف اسرع وقت ممكن قبل ما يهربوا برة البلد .. لسه النيابة هتستنى انعقاد المجلس واخد الاذن منها .. لازم يكون ف استثناءات بالمادة دى

من المادة " 114 " ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
من المادة " 129 " : يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

مجرد تعليق : اشمعنى مجلس الشعب ممكن النائب فيه يكون حصل ع شهادة سنة 6 ابتدائى ع الاقل .. إنما عضو الشورى لازم يكون حاصل ع إحدى شهادات التعليم العالى ع الاقل ؟! .. وهى 6 ابتدائى كافية لانى اكون عضو ف برلمان بيمثل الشعب ؟!
__________________________________________________

من المادة " 135 " يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

سبب رفضى : انا كان نفسى يبقى من شروط قبول الترشح للرئاسة هى ان يؤيده ما يقل عن 10 الف مواطن فقط .. يعنى ميكونش فيه شرط ان يزكى المترشح 20 عضوا ع الاقل .. ليه بقى .. لان مثلا واحد زى مرسى ده اكيد ليه اهله وعشيرته ف الشعب والشورى فبسهولة اوى انه يزكوه للترشح للرئاسة .. لكن تأييد 20 ألف مواطن هيصعب الحوار شوية وع الاقل ده هيكون معبر اكتر عن ان ف ناس كتير عاوزة الشخص ده يترشح لكن نواب الشعب والشورى مش مقياس
________________________________________________

من المادة " 139 " : يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

مجرد تعليق : إيه هى شروط الثقة اللى ع اساسها يتم رفض او قبول رئيس الوزراء ؟!

المادة " 150 " : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

سبب رفضى : إيه هى مفهوم المسائل المهمة ؟ وإيه حدودها ومعاييرها ؟ المادة دى تحتاج لضوابط اكتر حتى لا يتحول الامر لعبة ف ايد الرئيس لتحقيق اهوائه !

من المادة " 153 " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

سبب رفضى : أين نائب الرئيس ف كل ذلك ؟

المادة " 165 " : يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
المادة "147 " يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

مجرد تعليق : منين المادة 147 بتقول ان رئيس الجمهورية هو اللى بيقوم بتعيين الموظفيين المدنيين وعزلهم .. ومنين المادة 165 بتقول ان القانون هو اللى بيحدد السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ؟!

المادة " 176 " تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

سبب رفضى : إيه سبب تخفيض عدد اعضاء الدستورية العليا من 18 لـ11 فقط ؟ ولا المادة دى موجهة لإقصاء اشخاص معينة غير مرغوب فيهم ؟! .. وليه يتم تعيينهم من قِبل رئيس الجمهورية ؟!

المادة " 187 " ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

سبب رفضى : كان من الاولى ان يحدد الدستور طريقة اختيار المحافظين وهى الانتخاب

المادة " 195 " وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

سبب رفضى : ليه تم تحديد صفة وزير الدفاع ع كونه عسكريا دون غيره ؟! .. مع العلم ان دستور 71 لم ينص ع ذلك !

المادة " 197 " ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

سبب رفضى : اغلبية مجلس الدفاع الوطنى للعسكريين يبقى ازاى هيتم مناقشة مواضيع تخصهم دون فرض وجهة نظر معينة ؟!
وليه المجلس ده يتخص دون غيره نظر ميزانية القوات المسلحة ؟ وفين مجلس الشعب من ده كله ؟!
_________________________________________________

المادة " 198 "

سبب رفضى : المادة دى هى قنبلة الدستور ولو مفيش اى مواد تانية رفضاها فالمادة دى كفيلة برفضى للدستور ولعنه مليون ألف مرة .. المادة دى بتفتح الباب تانى لعودة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى .. كمان المادة دى متعارضة مع المادة " 75 " اللى بتنص ع " لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى " .. فلا ولا ألف لا للعسكر مرة اخرى
__________________________________________________

من المادة " 199 " الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية "

مجرد تعليق : ليه الشرطة رئيسها يكون هو رئيس الجمهورية ؟ طب فين استقلالها ؟
______________________________________________

المادة " 202 " يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

سبب رفضى : المادة دى هلكتنى من الضحك .. يعنى رئيس الجمهورية هيعين رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية اللى هى هى نفسها هتراقبه .. ده إيه البزراميط ده !

المادة " 218 " إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

سبب رفضى : المادة دى تعجيزية بجميع المقاييس .. يعنى عشان اعدل مواد ف الدستور لازم اجيب موافقة ثلثا اعضاء كل مجلس ! طب ازاى ؟!

المادة " 219 " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
سبب رفضى : طب وفين الشيعة ؟ ولا عشان هما عددهم قليل ف مصر ؟ .. طب هيتم اتباع انهى مذهب من المذاهب السنية الاربعة ؟ ولا كل واحد وبدماغه بقى ؟ وبعدين معلش يعنى ف احاديث كتير مغلوطة ومش صحيحة .. هنعمل إيه ف النقطة دى ساعتها ؟!

المادة " 233 " تؤلف أول هىيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
مجرد تعليق : المادة دى معمولة مخصوص عشان تهانى الجبالى :D

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

سبب رفضى : تانى ام المادة دى تانى ؟!

ملحوظات :
- اين حقوق المرأة ف الدستور ؟
- اى مادة مكتوب فيها " بإستثناء من القانون " بقلق منه .
- اى مادة مكتوب فيها " إلا بامر قضائى " مش بثق فيها لانى ببساطة مش بثق ف القانون بتاعنا .
a href="http://imgur.com/zvqWJ">















Profile Image for Zhra.
398 reviews30 followers
December 14, 2012
لا اعرف ماذا اقول عن دستور من اجله تسيل دماء المصريين و ياليتها في حرب مع اعداء انما للاسف فيما بينهم .اكثر ما صدمني في احداث الاتحادية فيديوهات تعذيب علي يد الاخوان وادمي قلبي البواب المسكين الذي يحاول شرح انه فقط متواجد لانه يعمل في عقار مجاور و يصرخ عليه الاخواني بطريقة امن الدولة(سيبك من الكلام ده هيموتك قول الحزب الوطني اداك كام) لم يصدمني ان انسان يعذب انسان او ان انسان متعصب بفكرة يمكن ان يهاجم الاخرين بضراوة لاني تعودت علي ذلك لكن صدمت ان الاخوان الذي مارس امن الدولة نحوهم كل انواع التنكيل والتعذيب والظلم يكررون نفس الطريقة مع اي انسان حتي و لو كان بلطجي و بنفس الاسلوب -انتزاع اعترافات بالتعذيب .و اذا كان المدافع سيقول انهم كانوا يعتقدون انهم يحمون مصر من خونة اقول له وامن الدولة ايضا كان يظن ذلك (احنا اسفين يا امن الدولة).
اعرف ان المفروض ان اعلق علي الدستور نفسه ولكن كيف لشخص ان يتجاوز الاحداث المثارة حوله؟!
المهم نصيحة في ليلة الاستفتاء قبل ان تعلم بنعم او لا تخيل اسوء رئيس ممكن ان يحكم بهذا الدستور
و اقول للاخوان نصيحة اعرف انهم لن يستمعوا لها ابدا ( دوام الحال من المحال فلا تغزلوا قيودكم بتمرير هذا الدستور فيستغله رئيس يكرهكم ضدكم اذا جاء و انبذوا العناد يرحمكم الله)
مشكلة الدستور الرئيسة من وجهة نظري في ما يفتقده اكثر مما في مواده من سوء فالدستور لم يضع الاشياء التالية والتي من وجهة نظري جوهرية:
1-تعيين نائب للرئيس
2-الغاء مجلس الشوري او علي الاقل تحديد صلاحياته بدقة
3- انتخاب شيخ الازهر
4-انتخاب المحافظين
5-اقرار تامين صحي شامل
6-عدم الغاء مادة العمال والفلاحين لهذه الدورة
7-استقلال القضاء بجعل اختيار القيادات والمجالس العليا والنائب العام بالانتخاب ودون اي تدخل من رئيس الجمهورية
8-عدم تحديد حد ادني للاجور
9-عدم تحديد سن للقاصر

اما تعليقي علي المواد الموجودة (و ساكتب اجزاء منها فقط لعدم الاطالة)كالتالي:

المادة 4:وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
تعليقي :ان شيخ الازهر يجب ان يكون منتخب لمدة محددة ويجب ان يكون هذا محدد بالدستور و ليس بقانون

المادة 8: وتعمل علي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين; وذلك كله في حدود القانون.
تعليقي :كنا نرجو تحديد حد ادني واقصي للاجور

المادة 10:وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
تعليقي :و كيف تحدد الدولة كيف توفق المراة بين اسرتها وعملها هذه المادة تتيح تدخل الدولة في نوعية عمل المراة او تقرير تخليها عن عملها !!!!!!

المادة 11:ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام, والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية, والحقائق العلمية
تعليقي :مادة مضحكة جدا كيف ترعي الدولة الحقائق العلمية !!!!!!!!!!!!!هل من كتب هذا الدستور علي علم باللغة العربية !!فاذا كان المكتوب تحترم الدولة (ماشي هنعديها) و لو اني لا اجد لها داع من الاصل لكن ترعي!!

المادة 62:وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية, والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
تعليقي :كيف يثبت الشخص انه غير قادر-ناهيك عن الاهانة في انك (تشحت)علاجك- وكم من الوقت يتطلب اثبات الشخص لفقره وهل سيكون حيا عندما يثبت ذلك اخيرازارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء الشعب اصلا كله فقير و مش ناقص ذل.

المادة 63:ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.
تعليقي :لا يجوز فرض عمل جبرا لا بمقتضي قانون ولا غيره انتوا هتستعبدونا !!!

المادة 66:
تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
تعليقي :طب معلش ممكن تعمللهم تامين اجتماعي اصلا

المادة 102:لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشوري إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد, وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلي المجلس الآخر, ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما, لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان.
تعليقي:حشر مجلس الشوري في التشريع بهذه الطريقة بعد تحصينه فقط حتي يضمن الاخوان نصيبا من التشريع اذا لم يحصلوا علي الاغلبية في مجلس الشعب القادم واقول لهم استقيموا يرحمكم الله هذا دستور دولة

المادة 146:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب, ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة, إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
تعليقي: ليست المادة سيئة لكن يجب حزف موضوع ان الرئيس هو القائد الاعلي دي و يجب تحديد ثلثي اعضاء مجلس الشعب وليس (الاغلبية)

المادة 147:يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم, ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم, ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية; علي النحو الذي ينظمه القانون.
تعليقي:نعمممممممممممممممممممممم؟!!!!!!!!!!!!طب السؤال احنا عملنا ثورة لييييه

المادة 149:لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
تعليقي:لا ملهوش


المادة153:إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
تعليقي:اللي هو معينه ؟؟؟وليه ميكون رئيس مجلس الشعب مثل في حالة الخلو النهائي ما الفارق؟!!


173:ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية, بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي, من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين, وذلك لمدة أربع سنوات, أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب, ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
تعليقي:رئيس الجمهورية المفروض يطلع من الموضوع ده اصلا حتي يتحقق استقلال القضاء


المادة 176:تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء, ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم, وطريقة تعيينهم, والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية.
تعليقي :لما رئيس الجمهورية يعينهم كيف سيكونون مستقلين زي ماقلت لا يجب ان يتدخل الرئيس مطلقا و لو حتي بقرار التعيين



المادة187:ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم.
تعليقي:يجب ان تكون بالانتخاب وان ينص علي ذلك في الدستور

المادة 198:ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة,. ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري.
تعليقي:لا يجوز مطلقا بتاتا نهائيا محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري هو القاضي الطبيعي يعع مثلا ؟!!!

المادة 199:الشرطة هيئة مدنية نظامية, رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية,
تعليقي: برضه!!!!!!!!!!

االمادة202:يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء.
تعليقي:لما رئيس الجمهورية هيعينهم هما هيرقبوا ايه وكيف نضمن استقلالهم وحيادهم؟!

المادة210:يتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, التي تديرها المفوضية, أعضاء تابعون لها, تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية, ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف علي الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات علي الأقل من تاريخ العمل بالدستور; وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
تعليقي:فيما عدا العشر سنوات الاولي يحق لرؤساء المفوضية تعيين اشخاص ليسوا من السلك القضائي للاشراف علي الانتخابات وهذا مرفوض

المادة 236:يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة50% ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة10 سنوات علي الأقل وذلك لمدة دورة برلمانيه واحده.
تعليقي:ده لو عبد الناصر نفسه لسة عايش كان لغاها.ده غير ان تحديد العامل ب(كل من يعمل باجر لدي الغير)معناها ان المدير يمكن ان يترشح في حين ان اصحاب الورش والمشاريع متناهية الصغر لا يستطيعون الترشح كعمال!!!


Profile Image for Mohamed  Nabil.
23 reviews3 followers
December 10, 2012
بعد قراءة المسودة النهائيه من الدستور التى تم الانتهاء منه فى 30 نوفمبر 2012 بعد الملاحظات
*تكاد نصف مواد الدستور مواد مطاطيه غير واضحه
*تذيل نصف المواد بعبار "كما يوضخه القانون" و الاصل فى الدستور ان يكون مُفسر واضح و ينص صراحة بكل وضوح على موادة ويكون ملزم للقانون و ليس العكس
*لا يلزم الدستور بتعين نائب للرئيس

الطريقه التى تم تشكيل الجمعيه التأسيسيه لم اكن راضٍ عنها من البدايه حيث
-تم استبعاد شباب الثوره و هي اول النداله بحيث بدونهم و بدون تضحياتهم لم يكونوا بأماكنهم
-تم تغليب الولاء عن الكفاءه فى اختيار اعضاء الجمعيه
- تم التشكيل على اساس الاغلبيه البرلمانيه و هكذا لم تكتب الدساتير حيث الاغلبيه البرلمانيه متغيره

كل ذلك بدا واضحا بعد اتمام الدستور و انتاج مواد معيبه غير واضحه و مطاطيه

المواد الخلافيه فى الدستور من وجهت نظرى


المادة 8 :تلتزم الدزله بتيسير سبل التراحم.
ازاى بعنى


الماده 10 : تحرص الدوله و المجتمع على الاتزام بالطابع الاصيل للاسره و ترسيخ قيمها الاخلاقيه.
بعنى اية وظيفه الدوله الالتزام بالطابع الاصيل اللى هو ايه اصلا؟؟!! و المجتمع يعمل على على ترسيخ قيمها الاخلاقيه هتفتح طريق اسود لتشكيل جمعيات لحمايه الاخلاق


المادة 11 :ترعى الدوله الاخلاق و الاداب.
يعنى ايه دوله ترعى الاخلاق واحد مثلا اخلاقه مش كويسه هتعمله ايه و دا مش وظيفه الدوله من الاساس التى تسمح لها التدخل فى حياة العامه و من ناحيه حمايه الاداب تسمح الدوله بمراقبه و مراجعه اعمال المفكريين والادباء بحجه حمايه الاداب


الماده 52 : حريه انشاء النقابات
حاجه زى الفل ادخل على اللى بعدها
المادة 53 : لا تنشا لتنظيم المهنه الواحده سوى نقابه مهنيه واحده.
هذه المادة تمنع انشاء نقابات مستقله ومخالفه للمادة 52


المادة 64: لا يجوز العمل جبرا الا بقانون.
يعنى الدوله ممكن تفرض عمل اجبارا على عمال بمقتضى قانون و هنرجع ايام السخره و الماده دى اساسا معيبه بحيث تخالف المادة 73 التى تحظر صور القهر و الاستغلال القسرى للانسان



المادة 89 : تكفل لاعضاء المجالس النيابيه الحصانه عما يقولون من اراء تتعلق بأعمالهم فى المجلس.
حاجه زى الفل اللى بعدها
المادة 90: لا يجوز فى غير حاله التلبس اتخاذ اى اجراء جنائى الا بعد موافقه المجلس.
يجب ان يكون جميع اعضاء المجالس النيابيه تحت طائله القضاء فيما يخص الجرائم الجنائيه مباشرة ولا يستأذن المجلس


المادة 68 : ممارسه الرياضه حق للجميع
حاجه كدا لزم التهريج دا لو فى مركز شباب مش هيقولوا كدا


المادة 70 : يحظر تشغيل الطفل فى اعمال لا تناسب عمرة.
تفتح الباب الى ذياده عماله الاطفال و تخلوا من الاشاره الى قانون حمايه الطفل



المادة 73 : يحظر صور القهر و الاستغلال الفسر للانسان و الاتجار بالجنس.
تخلو من تجريم الاتجار بالبشر و تسمح بفتح الباب الى استغلال الفتيات الفقيرات بما يسمى جواز المتعه و المسيار و خلافه كما كان يحدث وهو وجواز رسمى تحت طائله الاتجار بالبشر



المادة 47 : حرية تداول المعلومات بما لا يتعارض مع الامن القومى
لم يتم توضيع ما هو الذى يعارض الامن القومى و قد تستغل فى اخفاء المعلومات و عدم الشفافيه



الماده 127 :لا يجوز حل مجلس الشعب الا بقرار مسبب وعرض للاستفتاء و اذا رفض من الشعب يقدم الرئيس استقالته.
ايه لعب العيال دا..... فى الدول الديمقراطيه لا يجوز مطلقا حل المجالس المنتخبه الا اذا كانت غير دستوريه و لا تستخدم لااستفتاءات الا فى عصور و الدول الاستبداديه



المادة 128 : يجوز لرئيس الجمهوريه بتعين عُشر الاعضاء المنتخبين لمجلس الشورى.
انا معترض اصلا ان يكون فيه مجلس شورى من الاساس خصوصا ليس له اى وظيفه اساسيه و صفته التشريعيه غير الزاميه حيث الرأى النهائى لمجلس النواب و كما الرئيس بيعين جزء من اعضائه


المادة 134 : يشترط للترشح لرئيس الجمهوريه ان لا يكون متزوج من غير مصريه.
ايه علاقه جنسيه الزوجه بشروط الترشح حاجه مسخره



المادة 150 : لرئيس الجمهوريه يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل الهامه.
لم يوضح ايه المسائل الهامه و عمليه الاستفتاءات لا مجال لها فى الدول الديمقراطيه فى وجود مؤسسات منتخبه



الماده 173 : يعين الرئيس النائب العام بقرار منه بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى.
لا يجوز مطلقا ان يتدخل الرئيس فى تعين النائب العام حيث يكون قراره هو النهائى.ولم ينص بأن يكون اختيار مجلس القضاء الزامى فى حاله اعترض الرئيس


المادة 176 : تشكل المحكمه الدستوريه من رئيس و عشرة اعضاء.
تم وضع هذه الماده لتقليل عدد اعضائها الحاليين التسع عشر ولا يوجد اى سبب اخر لجعل اعضائها عشرة فقط فهذه مادة انتقاميه لتخليص حسابات


المادة 182 :يؤدى اعضاء و خبراء الطب الشرعى اعمالهم باستقلال.
لم تنص المادة على ان جهة الطب الشرعى مستقله بذاتها مما يسمح بتوغل السلطه التنفيذيه بتقاريرها كما كان يحدث



المادة 187 : ينطم القانون طريقه اختيار المحافظين.
يجب ان يكون اختيار المحافظين بانتخابات و ليس بالتعين ليصبح احد ادوات السلطة التنفيذيه ينفذ مصالحا او��ا


المادة 197 : يختص مجلس الدفاع الوطنى بمناقشه ميزانيه الجيش.
يجب ان تكون ميزانيه الجيش تحت رقابه مجلس النواب المنتخب خاصةالموارد الاقتصاديه منهاالتى يسيطر على حوالى 30% من اقتصاد البلاد


المادة 198 : لا يجوز محاكمه مدنى امام القضاء العسكرى الا بمقتضى قانون.
تانى محاكمه مدنيين امام محاكم عسكريه و الشرط ايه ان يخص الجيش و لم يحدد ما هي
و القضاء الطبيعى يكفى للفصل فى الجرائم بحيث القضاء العسكرى لا يكفل ابسط ضمانات العداله خصوصا بعد ما لاقاه الثوار من محاكمات ظالمه عسكريه


المادة 199 : الشرطه هيئه مدنيه رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه.
تانى رئيس الجمهوريه رئيس المجلس الاعلى للشرطه مما يسمح له بتحديد سياستها و استخدامها وسيله للقمع مره اخرى



المادة 202 : يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الهيئات المستقله الاجهزة الرقابيه.
مادة كارثيه و قمه المسخره
ازاى جهات مستقله و يعين الرئيس رؤسائها
و ازاى الاجهزة الرقابيه اللى هتراقب الرئيس اللى هيعين رؤسائها
الناس دى مفكرانا ايه شربين مخدرات


المادة 204 : المفوضيه الوطنيه لمكافحه الفساد.
لا يوجد ما يوضح قوتها القانونيه و مدى الزامها ولا تشكيلها


المادة 207 : المجلس الاقتصادى الاجتماعى
اى كلام و خلاص مع ان اللى هيحدد سياسه البلاد الاقتصاديه هو مجلس الشعب و الحكومه و غير ذلك غير الزامى


الماده 213 : الهيئة العليا لحفظ التراث
اى كلام و ليس لها اى قيمه


المادة 216 : تقوم الهيئه الوطنيه للصحافه بادارة الموسسات الصحفيه و الاعلاميه الحكوميه.
هذه الهيئه يتم تعين رئيسها من قبل رئيس الجمهوريه مما يتيح لتحكم السلطة التنفيذيه فى الاعلام الحكومى



المادة 224 : تجرى الانتخابات وفقا لنظام القائمه او الفردى او الجمع بينهما او اى نظام اخر يحدده القانون.
دا اسمه تهريج ...دستور ازاى لم يحدد طريقه الانتخاب و يتركها للقانون وفقا للمصلحه
المفروض ان ينص الدستور على الحقوق و الزامها ولم يتركها لقانون يحدده اغلبيه وفقا لمصلحتهاو الدستور نصوص واضحه الزاميه مش مايعه



المادة 225 : يعمل بالدستور بعد موافقه على الاستفتاء بأغلبيه الاصوات المشاركة.
ربط الموافقه على الدستور بأغلبيه الاصوات المشاركه و لم يحدد نسبه مشاركه الشعب التى يجب الا تقل عن 60% من الشعب بعد موافقه ثلثى المشاركين ليكون دستور توافقى شعبى



المادة 231 : الانتخابات القادمه ثلثى قائمه و ثلث فردى و السماح للاحزاب بالترشح للفردى.
لا اجد اى مبرر للسماح للاحزاب بالترشح فى اماكن المستقليين

الخلاصه : الدستور مليئ بمواد مطاطيه غير واضحه و غير الزاميه ولا يليق مطلقا بثورة 25 يتاير المجيده.

Profile Image for أسماء خيري.
Author 1 book58 followers
December 3, 2012
ده كده و انا كريمة اوي
أولا الباب الأول :
الفصل الأول :
اﻟﻤﺎدة (٧)
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن اﻟﻘوﻤﻰ، و اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن وﺤﻤﺎﻴﺔ أرﻀﻪ ، ﺸرف وواﺠب ﻤﻘدس . واﻟﺘﺞﻨﻴد
إﺠﺒﺎرى؛ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻟﻘﺎﻨون.
أنا بصراحة مش حابة التجنيد الإجباري، شايفة انه المفروض يخير المصري ما بين خدمة اجتماعية ما والتجنيد الاجباري، بدل ما يبقى مجبر على خيار واحد . ده رأيي الشخصي.
الفضل الثاني :
جزء من المادة (10)
وﺘﺤرص اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟطﺎﺒﻊ اﻷﺼﻴﻝ ﻟﻸﺴرة اﻟﻤﺼرﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻛﻬﺎ واﺴﺘﻘرارﻫﺎ،
وﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ؛ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻟﻘﺎﻨون.
مش فاهمة وضع المجتمع ايه بصراحة.. يعني هل هو هيراقب ترسيخ القيم الأخلاقية، وكيف سينظم القانون ده؟..
اﻟﻤﺎدة (١١)
ﺘرﻋﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺨﻼق واﻵداب واﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﺴﺘوى اﻟرﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴم اﻟدﻴﻨﻴﺔ واﻟوطﻨﻴﺔ، واﻟﺤﻘﺎﺌق
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ، واﻟﺘراث اﻟﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻟﺤﻀﺎرى ﻟﻠﺸﻌب؛ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻟﻘﺎﻨون.
برضه عايزة افهم ازاي الدولة هتراعي الأخلاق والآداب بالقانون؟!
الفصل الثالث:
جزء من المادة (14)
وﻴﺠب رﺒط اﻷﺠر ﺒﺎﻹﻨﺘﺎج، وﺘﻘرﻴب اﻟﻔوارق ﺒﻴن اﻟدﺨوﻝ، وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻟﻸﺠور واﻟﻤﻌﺎﺸﺎت ﻴﻛﻔﻝ
ﺤﻴﺎة ﻛرﻴﻤﺔ ﻟﻛﻝ ﻤواطن، وﺤد أﻗﺼﻰ ﻓﻰ أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤنهإﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون.
عايزة الجزء اللي تحته خط يتشال!
مش مستوعبة ربط الأجر بالانتاج ده مفاده ايه بصراحة لان عليه لبس كتير ومبقتش فاهمة منه حرف.
*****
الباب الثاني :
الفصل الأول : لا اعتراض
الفصل الثاني :
اﻟﻤﺎدة (٤٤)
تـﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻟﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻟرﺴﻝ واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻛﺎﻓﺔ .
اللي هيمنع الإسائة لأي نبي هو أخلاق التابعين له مش مادة في الدستور. مش شايفة أي لزمة للمادة غير انها بتفتح باب لقانون مكمل ممكن يقضي باعدام اشخاص لمجرد عدم ايمانهم او عدم اقتناعهم بالأنبياء. مع كامل احترامي لكل الأنبياء مش المادة دي اللي هتوقف الاساءة.
اﻟﻤﺎدة (٤٩)
ﺤرﻴﺔ إﺼدار اﻟﺼﺤف وﺘﻤﻠﻛﻬﺎ، ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواﻋﻬﺎ، ﻤﻛﻔوﻟﺔ ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر ﻟﻛﻝ ﺸﺨص ﻤﺼرى طﺒﻴﻌﻰ
أو اﻋﺘﺒﺎرى.
. وﻴﻨظم اﻟﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻟﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻟﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻟرقمي.
هينظم ازاي الاعلام الرقمي ؟!
الفصل الثالث :
جزء من المادة (62)
وﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت اﻟرﻋﺎﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺼﺤﻰ وﻓق نظﺎم ﻋﺎدﻝ ﻋﺎﻟﻰ اﻟﺠودة، وﻴﻛون
ذﻟك ﺒﺎﻟﻤﺠﺎن ﻟﻐﻴر اﻟﻘﺎدرﻴن.
مش عايزة لغير القادرين دي . في ناس بتقول كل على حسب قدرته المالية، كامل احترامي، الدستورمبيقولش كده و مفيش حاجة في اللي مكتوب توحي بكده اصلا.
جزء من المادة (70)
وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟطﻔﻝ، ﻗﺒﻝ ﺘﺠﺎوزﻩ ﺴن اﻹﻟزام اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺘﻨﺎﺴب ﻋﻤرﻩ، أو ﺘﻤﻨﻊ اﺴﺘﻤرارﻩ
ﻓﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴم.
ايه معايير العمل المناسبللسن اصلا و ايه يضمن انه ميسيبش التعليم، مين هيتولى الرقابة ؟!
الفصل الرابع:
جزء من المادة (81)
تـﻤﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق واﻟﺤرﻴﺎت ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟواردة ﻓﻰ ﺒﺎب اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬذا
اﻟدﺴﺘور.
أنا أصلا عندي مشاكل مع باب الدولة والمجتمع!
الباب الثالث :
الفرع الأول :
ﻟﻤﺎدة (١٠٨)
ﻟﻛﻝ ﻋﻀو، ﻓﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب أو ﻤﺠﻠس اﻟﺸورى ، اﻟﺤق ﻓﻰ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄداء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠس، وذﻟك ﺒﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة (٤٧) ﻤن اﻟدﺴﺘور.
طب لو تحجج المجلس العسكري انه ميزانية القوات المسلحة امن قومي هيبقى الوضع ايه ؟!
الفرع الثاني :
اﻟﻤﺎدة (١٢٥)
ﻝﻛﻝ ﻋﻀو ﻓﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﺘوﺠﻴﻪ اﺴﺘﺠواب ﻟرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء أو أﺤد ﻨواﺒﻪ أو أﺤد اﻟوزراء؛
ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬم ﻋن اﻟﺸﺌون اﻟﺘﻰ ﺘدﺨﻝ ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم.
وﻴﻨﺎﻗش اﻟﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﺠواب ﺒﻌد ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤﻪ، إﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝ
اﻟﺘﻰ ﻴراﻫﺎ وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ.
ايه علاقة موافقة الحكومة ؟!
الفرع الثالث : لا اعتراض
————–
الفصل الثاني :
الفرع واحد: مش فاهمة المادة 139 و 146 حاساهم مليانين اجرائات كتير.
الفرع الثاني: لا اعتراض
————-
الفصل الثالث : لا اعتراض
———–
الفصل الرابع : لا اعتراض
————-
الفصل الخامس :
جزء من المادة 197
وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظر ﻓﻰ اﻟﺸﺌون اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺴﺎﺌﻝ ﺘﺄﻤﻴن اﻟﺒﻼد وﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤوازﻨﺔ اﻟﻘوات
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، وﻴﺠب أﺨذ رأﻴﻪ ﻓﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻝﺤﺔ؛ وﻴﺤدد اﻟﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ
اﻷﺨرى.
والسؤال هنا ليه مش مجلس الشعب هو اللي يناقش موازنة القوات المسلحة ؟!
جزء من المادة 198
وﻻ ﻴﺠوز ﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻤدنى أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻛرى إﻻ ﻓﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻰ ﺘﻀر باﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻴﺤدد
اﻟﻘﺎﻨون ﺘﻠك اﻟﺠراﺌم، وﻴﺒﻴن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻛرى اﻷﺨرى.
المجلس العسكري كان دايما بيقولنا احنا مبنحاكمش مدنين امام قضاء عسكري الا لو ضروابالقوات المسلحة. الجملة ليها 5000 تفسير وفضفاضة و عامة و القانون غير مضمون.
————
الباب الرابع : لا اعتراض
Displaying 1 - 30 of 155 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.