Jump to ratings and reviews
Rate this book

النزيل (الموقوف) (السجين) ما له وما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني

Rate this book
النزيل .Prisoner. … ما له وما عليه .. …

وفق قانون رقم (6) لسنة1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح الصادر بتاريخ 1/7/1998…

1. تعريف النزيل أو الموقوف.
2. الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها التوقيف.
3. واجبات المتهم وحقوقه

أولاً: تعريف النزيل أو الموقوف:

هو كل شخص محبوس لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذاً لإجراء حقوقي.

المتهم نوعان: الأول: وهو المتهم.

الثاني وهو المتهم الموقوف.

ثانياً: الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها توقيفه إياها:

لقد أعطى القانون جهات معينة صلاحية توقيف المتهم دون غيرها فقد نصت المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 بأنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً “

أيضاً لا يجوز القبض على أي شخص بدون مذكرة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة، وهناك استثناء عن هذه القاعدة نصت عليها المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على ما يلي: “لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:
[1] حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
[2] إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

[3] إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.”

كما ونصت المادة (30) من ذات القانون من أنه “لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطه، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.”

وإنه في حالة قبض مأمور الضبط القضائي على أي شخص يجب عليه أن يسمع أقوال المقبوض عليه فوراً، فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال 24ساعة إلى وكيل النيابة المختصة وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.

وقد أوضحت المادة (62) من ذات القانون وإن من حقوق المتهم الموقوف هو حقه في تقديم أي دفع أو طلب إلى وكيل النيابة وذلك أثناء التحقيق. والتي نصت على ما يلي “يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.” فعلى سبيل المثال لو طلب المتهم الموقوف شاهد دفاع يثبت أنه كان وقت الجريمة متواجداً عنده فيجب على النيابة العامة توفير هذا الشاهد له وسماع أقواله فوراً، وأيضاً من ضمن حقوق المتهم الممنوحة له ضمن (1)

القانون وضمن المادة (63) من ذات القانون أن من حقه تصوير أوراق التحقيق أو مستنداته. ومن حقه أيضاً الإستعانة بخبير إستشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على أوراق التحقيق، وهذا ما جاء في نص المادة (70) من ذات القانون.

وكذلك من ضمانات المتهم الموقوف ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:

المادة95 والتي تنص انه: “يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.”

المادة96 والتي تنص ما يلي: “[1] يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
[2] يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.”

المادة 105 والتي تنص انه: “يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.”

المادة107 وللتي تنص ما يلي: “[1] يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

[2] يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.”

والمادة108 والتي تنص على أنه: “يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.”

والمادة 109 والتي تنص على ما يلي: “[1] تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
[2] لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.”

وأيضاً المادة110 والتي تنص على أنه: “توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:

[1] اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.

[2] الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.

[3] عنوانه كاملاً و مدة التوقيف إن وجدت.”

وكذلك أيضاً من ضمانات المتهم ما نصت عليه المادة114 من ذات القانون والتي تقول على أنه: “إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.”

وإن مراحل توقيف المتهم هي:

أربعة وعشرون ساعة على ذمة الشرطة.
ثمانية وأربعون ساعة على ذمة النيابة العامة.
خمسة وأربعون يوماً على ذمة قاضي الصلح تقسم على ثلاث طلبات من قبل النيابة العامة.
خمسة وأربعون يوماً على ذمة محكمة البداية بطلب من عطوفة النائب العام المحترم أو أحد مساعديه على أن لا تزيد بمجموعها منذ بداية التوقيف على ستة أشهر بالجناية وثلاث أشهر بالجنحة.
ويجوز تقديم طلب م...

ebook

First published April 29, 2010

2 people are currently reading
18 people want to read

About the author

يا بنى ضع قلبك وراء كتبك وأحببها كما تحب أمك فليس هناك شئ تعلو منزلته على الكتب..
------------------------------------
القراءه تمنحنا المتعه والعذاب التى نكتشف بها أنفسنا والآخرين من حولنا
------------------------------------
وخير الكتب كتاب الله عز وجل
------------------------------------
“القراءة هي متعة التجول في عقول الآخرين دون الأضطرار لتحمل رعونتهم”
― سلمان العودة
------------------------------------
في البداية يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر) غاندي
------------------------------------
http://about.me/eyadjarrar.lawyer

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1 (33%)
4 stars
1 (33%)
3 stars
1 (33%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for وكيل نيابة اياد.
Author 5 books30 followers
December 6, 2012
كما أنه يجب أن تنشأ في كل مركز إصلاح عيادة صحية وأن يكون فيها طبيب وعدد من الممرضين والمعدات الطبية اللازمة، ومهمة الطبيب مبينة في التالي:

معاينة كل نزيل لدى دخوله مركز التوقيف وقبل الإفراج عنه، وتدوين ذلك في محاضر خاصة.
الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب
العناية بصحة النزلاء.
تفقد أماكن نوم النزلاء والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم، وتحديد إما نقل النزيل إلى العيادة أو إلى المستشفى وهنا تحسب مدة وجود المريض في المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة.

بحث مميز
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.