Jump to ratings and reviews
Rate this book

الثروة في ظل الأسلام

Rate this book
هذا الكتاب عبارة عن رسالة جمعت فيها طائفة نصوص الإسلام وأحكامه التى وردت فى الثروة بحيث يتألق من مجموعها صورة مقتربه إلى حد ما من حقيقة العدالة الاقتصادية التى جاءتها الاسلام .. وهذا من المطالب الخطيرة التى تشغل الأذهار فى مرحلة التحول الخطير التى يجتازها العالم اليوم فى النواحى الاجتماعية والسياسية والعقيدة والثقافه والاقتصادية ايضا .. والعقيدة الصالحة اذا كانت هى القاعدة الروحية الضرورية فان الاقتصاد العام هى قاعدتها الحسية التى لاقيام للازمه بدونها ولا ازدهار أو ظهور لمبادئ العقيدة الا فى نطاقها ومن هنا جاء هذا الكتاب بالذى ورد فيه ما قرر الكتاب والسنة من مرافق الثروة وسنن استغلالها واحق ما يتفق فيه وقد عالج المؤلف وضع الثروة بين الناس فى ملكيتها العامة والخاصة ووضح صورة التكافل الذى جاء به الاسلام .

296 pages, Paperback

First published January 1, 1981

1 person is currently reading
15 people want to read

About the author

البهي الخولي

9 books9 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
2 (33%)
4 stars
1 (16%)
3 stars
2 (33%)
2 stars
1 (16%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for أحمد.
Author 1 book407 followers
February 8, 2017
قال المؤلف في مقدمته:

وبعدُ، فهذه رسالة جمعت فيها طائفة من نصوص الإسلام وأحكامه التي وردت في الثروة، بحيث يتألف من مجموعها صورة مقتربة إلى حد ما من حقيقة العدالة الاقتصادية التي جاء بها الإسلام


وأحسبه بخس حق نفسه قليلاً، فهي أولاً رسالة طويلة ككتاب عامر، وهي ثانيًا لا تعتبر حقًا تجميع لطائفة من النصوص، فهي مرتبة وتشدّ بعضها بعضًا، كما أن أكثر ما جعلني أبدأ في قراءتها هو رؤية فهرسها الخصيب الذي يمتدّ عبر ست صفحات تسير وتتفرع في بيان معنى المرافق المشروعة وغير المشروعة، والموارد، والاستغلال وقواعده، وملكية الأزل (ملكية الله)، والملكية العامة، ووقفها، والملكية الخاصة وعناصرها الواجب توافرها من حيازة واختصاص وسلطان، وحماية الإسلام للملكية الخاصة، وصلة الإنسان بالثروة، والمعاملات الإسلامية المرتبطة بذلك من تعريف وشرح مصطلحات العارية والهبة والعمري والرقبي والوقف، وغير ذلك مما يمتلئ به هذا الكتاب

وهذا طيّب، وإن كنت قرأته من أجل البحث عن إجابة أعيتني، عن مصارف الدولة المختلفة، ولم أجد إجابته هنا، أقصد وجدتها!، ولكنها كانت عامّة في تقريرها لهذا الحق، وكنت أريد أن يسهب قليلاً في عرض أمثلة تشريعية لها، وكان مما قاله وحسب:

حق الإمام، أي رئيس الدولة، في أن يأخذ من أرباب الأموال إذا لم يكن في خزانة الدولة ما يواجه به ضرورات المجتمع، وليس لذلك قدر معين، ولا نسبة معلومة، بل يقدر المقدار بسداد الضرورة نفسها، وذلك الحق ليس من الأحكام الاجتهادية التي استنبطها العلماء، بل من الفرائض المنصوص عليها في الكتاب والسنة، ودلّ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، إذ سُئل عليه السلام: هل في المال حق غير الزكاة، فقال: نعم، في المال حق غير الزكاة، وتلا قول الله تعالى: "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب" إلى قوله: "وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة" ، فإيتاء المال على حبه ورد في نص آية واحدة مع أمور خطيرة وفرائض كالإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا يعطيه حكم الزكاة في الوجوب


حسنًا!، وتنهيدة طويلة!، وما هذا الذي يقوله أصلاً!، وكيف استخلص حكم حقّ الإمام في الأخذ من أرباب الأموال من ذاك الحديث وتلك الآية بالذات؟!، مع أن تفسير الآية المتبادر الذي نعرفه جميعًا هو أن إتيان المال على حبّه يتعلّق بالفرد نفسه، وفي مال آخر غير مال الزكاة المفروض عليه، وهي الصدقات، يخرجها حرًا غير مجبرًا وهو صحيح يأمل العيش ويخاف الفقر، كما قيل، أقصد لم أرى حجّة باهرة هنا، وأعدت القراءة مرتين لعلّي فوّت شيئًا!، ولم أجد، كما أنني حسبته تجاوز المعقول قليلاً عند تفسيره لمعنى "وفي سبيل الله" في آية الصدقات، والله أعلم

..

وأعجبت في المقابل بهذه الفقرة والتفسير:

فالمال في يد الأفراد مال خاص، ولكن خصوصيته مقيدة بحكم الجماعيّة، متضمنة معناها، ولذا جاء الخطاب عنه بقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما"، والخطاب في الآية الكريمة موجّه إلى الأمة ممثلة في أولياء أمورها أن يرعوا تلك الجماعيّة بكفّ الضعاف عن حرية التصرف في المال - الذي هو مال الجماعة - قال الإمام ابن العربي: "لأن الأموال مشتركة بين الخلق ... فإذا أعطى المال سفيهًا فأفسده، يرجع النقصان إلى الكل ... وهذا عام في كل حال"، وهذا أثبت وأحكم ما يقوم به البناء الاقتصادي في أي أمة وقد انفرد الإسلام بتقريره على هذا المثال الفذّ


وكان هذا نصف الكتاب تمامًا، والنصف الثاني أتى كلّه في الحديث عن معاملة نظام التأمين، من تأمين على الحياة وعلى العمل وغير ذلك، ثم القول أنه ليس من قواعد الإسلام في شيء، وأطال في هذا للغاية، ولا أدري سبب تخصيص التأمين بهذه العناية حين لم يتحدث عن سواه من المعاملات المالية الأخرى المثيرة للجدل، كمعاملات البنوك مثلاً، ما دام كلٌ يتصل بوجه ما إلى الثروة

على أيّ .. كان هذا الكتاب بسيطًا وواضحًا، أو كما هي دلالة النجمة الثانية هنا: لا بأس به!

لا بأس على الإطلاق!
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.