لقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق القوانين الوضعية كان ولا زال هو أهم أسباب انتشار الجريمة وازدياد معدَّلاتها وتنوُّعها على نحو لم يكن في أسلافنا، وأن تلك القوانين لم تؤدِّ دورَها في الوفاء بمتطلبات المتقاضين وحلِّ خصوماتهم وفض نزاعاتهم؛ فلا هي زجراً حققت، ولا قضايا أنجزت، ولا حقوقاً لأصحـابها سلمت؛ بل أدت الثغرات التي تملأ عباءتها إلى اللدد في الخصومات، والمماطلة في الإجراءات، وكثرة الاستئنافات، والامتناع عن أداء الحقوق والواجبات، وزيادة البغي والعدوان، وإثارة الفوضى والهمجية، وبثِّ روح الانتقام والثأر لدى المتخاصمين وفي هذا المقام تبرز محاسن الشريعة التي هي من وضع الخالق - عز وجل - الذي هو أعلم بأحوال عباده وأدرى بما فيه صلاحهم وما إليه عاقبة أمرهم، والتي تفردت عن التقنينات الوضعية بسمات وخصائص تجعلها أجدر بالاتباع وأَوْلى بالتطبيق؛ إذ لا تتحكم في سنها الآراء ولا تعبث في وجهتها الأهواء والحق أننا مهما حاولنا إبراز محاسن الشريعة في شأن مكافحة الجريمة وردع الجناة فلن نوفيها حقها، ولن نستوعب إلا قدراً يسيراً جداً من إيجابياتها ومحاسنها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والذي يفرضه علينا واجب الوقت هو تعريف المسلمين بمحاسن شريعتهم وتبيين علوِّ كعبها على التقنينات الوضعية، بل على أرقى تلك التقنينات