Jump to ratings and reviews
Rate this book

أسس النظام السياسي - محمد السند البحراني

أسس النظام السياسي عند الإمامية

Rate this book

368 pages, Unknown Binding

First published January 1, 2012

1 person is currently reading
16 people want to read

About the author

المرجع الديني الشيخ محمد السند البحراني، فقيه ومفكّر إسلامي معاصر، ولد في المنامة عاصمة البحرين عام 1962 بسم خالد حميد منصور سند، تخرج من المدارس العامة ثم حصل على بعثة حكومية لدراسة الهندسة في كلية إمبريال لندن، ثم انتقل لدراسة الإلهيات والشريعة في مدينة قم المقدسة في إيران، وبعد أن أتم دراسة المقدمات والسطوح العليا وحضور كافة مقررات البحث الخارج انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في العراق وطرح رسالته العملية (كتاب منهاج الصالحين) وباشر بتدريس البحث الخارج في جامع عمران بن شاهين داخل الصحن العلوي الشريف.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
0 (0%)
4 stars
0 (0%)
3 stars
1 (50%)
2 stars
1 (50%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 of 1 review
Profile Image for ُ.
17 reviews5 followers
Read
August 6, 2020
ذكر الشيخ السند أنواع السلطة، فقال:

النمط الأول: الحكومة الرسمية المعلنة
النمط الثاني: الحكومات الصغيرة المتعايشة في ظل الحكومة الأم، كنظام القبائل، الطوائف، والمرجعيات الدينية. وهو النمط الذي يظهر في سيرة جميع الأئمة
النمط الثالث: حكومة القيم الإجتماعية، التي ينشأ عليها أفراد المجتمع وتُشكل قناعاتهم. والتي يتضح بأنها كانت محط إهتمام النبي محمد صلى الله عليه وآله، بحثّه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أنها تشكل البنية التحتية للحكومة الأم. فمهما تعاظمت قوة الحكومة الأم إلا أن قدرتها محدودة بما يسمح لها المجتمع و قيمه. 

ويقول الشيخ في هذا: ”… فإن الشعائر والممارسات والطقوس الإجتماعية هي من أعظم حراس الدين والمذهب في نفوس الناس وهي الواقية لأفراد المجتمع عن الإنحراف والضلال، لأنه سبب مؤثر تربوي بالغ الأثر؛ فالتفريط بها على حساب ماهو دونها في الأهمية غفلة خطيرة.“

النمط الرابع: الحكومة الخفية، وتعتمد على إختراق مراكز القوة في الحكومات والتيارات الإجتماعية وإدارة الأمور بنحو خفي

النمط الخامس: الحكومة بتوسط قوى خفية عن المادة والحس، كاستخدام فرعون للسحرة والنمرود للكهنة باستعانتهم بالملكوت السفلي و استعمال الأنبياء للملكوت الأعلى بدرجة لا تلغي الإمتحان والإختيار عن البشرية (لا جبر ولا تفويض)



والمراد بذكر هذه الأنماط توضيح أن دور النفوذ والقدرة ليس محصورًا في السلطة السياسية الرسمية، والهدف عند أهل البيت عليهم السلام هو إقامة الدين وأحكامه، فلا يحكرون أنفسهم في إقامة الأحكام عبر شكل واحد من أشكال السلطة، والضابطة هي أنه يجب عدم التفريط في حد من الحدود الإلهية تحت طائلة أنه إقامة الحكم، أي أن إقامة الأحكام الشرعية هو الغاية، لا الوصول إلى محل السلطة العلنية. فمتى رأى الإمام أن هذا النوع من السلطة العلنية يؤدي إلى أن صاحب السلطة يكون مقودًا لا قائدًا، بسبب قوة المعاندين أو خذلان الناصر أو نحو ذلك، توجه لأشكال السلطة الأخرى. ولعل ذلك نوع من أنواع المعارضة السلمية، فالإمام بخروجه عن الدولة الرسمية نوع من الإدانة لها، وعدم إضفاء الشرعية عليها. 



وقد ذكر في مبحث من هو خليفة المسلمين الآن؟ هل المهدي متصد بالفعل لزمام الأمور؟، نقطة مهمة مفادها أنه قد شاع في الأذهان معنى خاطئ للغيبة بكونها عدم الحضور ”حتى وصل الأمر إلى بعض من الذين بحثوا حول مشروعية الحكومة في عصر الغيبة من قِبل الفقيه الجامع للشرائط، أن عبَّروا في جملة من كتبهم أن موضوع نص الإمامة منتفٍ في الغيبة وإنما هو متحقق في الحضور لا في الغيبة وهذا ذهول وغفلة…“

وأجاب عن هذا بعدة نقاط، ملخصها:

١- معنى الغيبة ليس في مقابل الحضور، بل في مقابل الظهور؛ أي بمعنى الخفاء والتستر لا الزوال والإبتعاد

٢- أنه لو سلّم أنه ليس بحاضر، فكيف يفرض أن ذلك بمعنى انتفاء موضع النص؟ فالولاية العامة مجعولة له والإعتقاد بها لازم الإيمان بامامته، فهو صاحب الشرعية ومصدرها فكيف يُفرض سلبها عنه؟ 

فلو كانت ولايتهم تزول بعدم التصدي الظاهر المعلن لكان هذا القول موجبًا لسقوط الولاية الفعلية لأمير المؤمنين وبقية الأئمة عليهم السلام، ولما صح منهم التصدي للإذن في إقامة الحدود، تولي القضاء لشيعتهم، جبي الأخماس وغيرها من الشؤون، ولما كان هناك معنى لغصب الخلافة

٣- أنهم حاولوا الإستدلال على نيابة الفقيه في الغيبة عن المعصوم في إقامة الحكم، ثم استدلوا بقاعدة الشورى فوقعوا في تدافع في الإستدلال والفرض، ووجه ذلك أن:

الإستدلال بقاعدة الشورى (ولاية الأمة على نفسها) يتضمن فرض مسبق وهو عدم موضوع للنص بإمامة الأئمة الاثني عشر،
و الإستدلال بأدلة النيابة (الروايات الواردة عن الإمام الصادق وبقية الأئمة الدالة على نصب الفقهاء نوابًا بالنيابة العامة) يتضمن فرض موضوع للنص وأن مركز الولاية الفعلية هي العصمة. 



فأدلة الإمامة بنفسها دالة على أن الولاية ليست للأمة ولا للشورى (بمعنى حاكمية الأكثرية).

٤- لازم هذا الفرض القول بالإمامة النوعية في الجانب السياسي وعدم حصرها بإمامة الإثني عشر، فالحاكم في زمن الغيبة لا يستمد ولايته من الإمام الثاني عشر وليست ولايته متفرعة منه، بل هو يستمدها من قاعدة الشورى والجمع بين أدلة نظرية النص (ضرورة وجود خليفة الله وعدم إنتزاع الولاية السياسية منه) و نظرية الشورى لا يستقيم، ويستلزم الخدش في أحدهما.

٥- الأدلة القرآنية والروائية. 




وقد أورد الشيخ في فصل مشرعية المصلحة، أن طاعة أولي الأمر في ما هو من صلاحيتهم في التشريع في طول تشريعات الله ورسوله، وتصوير المصلحة في حكم الوالي النائب في طول التشريعات لا يُعقل في غير المعصوم، فالوالي غير المعصوم ليس مزود بعلم يتميز به عن غيره بنحو يدرك مالا يدركه غيره. فلا مجال للتمسك بإطلاقات أدلة النيابة لعموم نفوذ ولاية النائب في غير ماكان فيه رعاية للأحكام الأولية. ومن يتصدى لأي تدبير عام من دون إذنه عليه السلام فقد اقتحم ما ليس له.
والتقرير لولاية الفقيه بكونها فوق النقد وأنه فوق أن يُناقش لا يتم إلا مع فرض أن صلاحيته في عرض صلاحية الله و رسوله والمعصومين عليهم السلام.

فهل هي في طولها أم في عرضها؟
فإن كانت في طولها، فلابد من تحكيم حكم الله ورسوله والأئمة عليهم السلام
وإن قيل في عرضها، ففيه فرض عصمة الفقيه، وهذا مالم يدّع أحد



.ومسلك الإمامية بلحاظ المجتهد الفقيه مسلك التخطئة لا التصويب

ولا يعقل تساوي ولاية المعصوم مع صلاحية المجتهد النيابية، ويتضح ذلك في الوجوب التخييري لإقامة صلاة الجمعة، فإن عقد وإقامة صلاة الجمعة بمثابة إقامة الكيان السياسي، و“ مقتضى ذلك التخيير هو التعددية في الولاء السياسي ضمن المسار العام للمذهب، وعدم إلزام الطائفة بمشروع سياسي موحد من قِبل أحد الفقهاء. وهذا مما يعني أن أهل البيت عليهم السلام لم يخولوا و لم يفوضوا أحدًا من الفقهاء في صلاحيته النيابية لأن يستبد و يتفرد في رسم المسار العام للطائفة.“
Displaying 1 of 1 review

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.