نبذة النيل والفرات: يذهب المؤلف في كتابه هذا "التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوصفي" إلى أن الشريعة الإسلامية تتفوق بمحاسنها على القوانين الوضعية ودليله على هذا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية والنظريات العلمية والاجتماعية. هذه الرؤية دفعت المؤلف لعقد مقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية مركزاً في دراسته على القانون المصري، بغية كشفه عن وجوه الخلاف والوفاق بينهما.
وبالعودة إلى تقسيمه لمادة دراسته نجد أنه قد اعتنى بقسم الكتاب على قسمين خصص أولهما للقسم الجنائي العام فتحدث عن ماهية الجريمة وتعريفها وفي الشريعة الإسلامية مبيناً أوجه الخلاف بين الشريعة والقانون، هذا بين أنواع الجريمة وأركانها العامة والأحكام لأركان العامة للجريمة، والأحكام الجنائية الشرعية كما بحث في أدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع الجنائي التي اتفق الفقهاء أنها أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، كما تناول سريان النصوص الجنائية على الأشخاص وتحدث بعد ذلك عن الركن المادي للجريمة، والجريمة التامة والشروع في الجريمة والاشتراك فيها، ومجمل الكلام على الجريمة التامة هو القسم الجنائي الخاص حيث تبحث كل جريمة وتبين أركانها وشرائطها وعقوباتها. ومن ثم تحدث عن الركن الأدبي فتلكم على المسؤولية الجنائية دين ارتفاع المسؤولية الجنائية.
أما القسم الثاني فتحدث عن أقسام العقوبة والعقوبات المقررة لجرائم الحدود والعقوبات المقدرة لجرائم القصاص والدية، وعقوبة الكفارات، وعقوبات التعازير، وبحث أيضاً في موضوع تعدد العقوبات واستيفاء العقوبات والعود أي حالة الشخص الذي يرتكب حركة بعد أخرى حكم فيها نهائياً. كما تناول سقوط العقوبة.
ولد عبد القادر عودة سنة 1321هـ/1903م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية.
أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سنة 1330هـ 1911م، ثم اشتغل بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة 1348هـ 1929م وعلى إجازة الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة 1352هـ 1933م وكان من أوائل الناجحين، وعمل بالمحاماة فترة من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة العمومية، ثم عُين قاضيا وتدرج في سلك القضاء حتى صار رئيسا لمحكمة جنايات المنصورة، وكانت له مواقف غايةً في المثالية، وعلى سبيل المثال؛ في عهد "عبد الهادي" قدمت إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحل (جماعة الإخوان المسلمين)، فكان يقضي فيها بالبراءة؛ استنادًا إلى أن أمر الحل غير شرعي.
وفي عام 1951م أصر عليه (الإخوان المسلمون) بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد أعباء الدعوة ، فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع للعمل في الدعوة ، مستعيضًا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانة بين أقرانه المحامين.
وفي عام 1953م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام، وفي عهد عبد الهادي الإرهابي قدمت إليه وهو قاضي اكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحلّ جماعة الإخوان المسلمين فكان يقضي فيها بالبراءة استنادا إلى أن أمر الحلّ غير شرعي.
وفي عهد اللواء محمد نجيب عيّن عضوا في لجنة وضع الدستور المصري وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام وتعاليم القرآن.
قُدِّم "عبد القادر عودة" إلى المحاكمة في تهمة لا صلة له بها، وهي محاولة اغتيال "جمال عبدالناصر".
كقيادى فى جماعة الإخوان المسلمين فى مرحلة ما بعد ثورة يوليو و كقاض شرعى فى المحاكم المصرية ... يحاول عبدالقادر عودة التمهيد لأول قانون جنائى اسلامى بديل للقانون الوضعى فى دراسة مقارنة.
I'm angry enough to be done with it even though I have not finished the chapters I meant to read. this is not Islamic rules they're talking about. it's their own idea about islam, and it shouldn't be used in our courts.