Mustafa Kamal Mahmoud Hussein (Arabic: مصطفى محمود) was an Egyptian doctor, philosopher, and author. Mustafa was born in Shibin el-Kom, Monufia province. He was trained as a doctor, but later chose a career as a journalist and author, traveling and writing on many subjects. He wrote 89 books on science, philosophy, religion, politics, and society as well as plays, tales, and travelogues.
He was known for his popular program Science and Faith [ar]. Mustafa founded a mosque, a medical clinic, and a charitable organization which were all named after him.
تعود جذور هذا الكتاب -صغير الحجم، عميق المضمون- إلى مقالة كتبها مصطفى محمود في جريدة الأهرام المصرية ذكر فيها بأن الرجم ليس من الإسلام، وأن القرآن الكريم لا توجد فيه آية رجم واحدة
ثم بعد ذلك ألف د.محمود كتاب ( لا .. رجم للزانية )وذكر فيه تسعة أدلة تثبت عدم شرعية الرجم في الإسلام وأن الرجم إرث يهودي ، وأن الإسلام ينبذ الرجم ولا يقره
من الأدلة التي ذكرها د. محمود في كتابه:
قوله تعالى في حق نساء النبي : يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم
قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين
قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف
هي مقال ظهر في صحيفة الاهرام...يبين فيه الدكتور ان الرجم لم يكن من حدود الشريعة الاسلامية. اتفق حقيقتاً مع ماذكره مصطفى محمود رحمه الله... فالرجم انما هو حد في شريعة اليهود..ولما بعث الله المسيح عليه السلام نسخ هذا الحكم..واستمر النسخ في الاسلام. الموضوع شائك عند البعض و لا اجد حرجاً في التحدث عنه...ولكن هنا اعطي نبذه عن الكتاب وما جاء فيه..ومن اراد الاستزادة فلا بأس عندي.
افكار منطقيه عرضها الدكتور مصطفى محمود فى كتابه مسستشهدا بأدلة كثيره تدحض حد الرجم فى الاسلام اقتنعت كثيرا بوجهه نظره وادلته التى ساقها بمنتهى العقلانيه المعهوده وبتفنيد اكثر من رائع
قال ابن عبد البر رحمه الله : ومعنى قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. معناه الأبكار دون من قد أحصن، وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافا لجهلهم، وخروجهم عن جماعة المسلمين. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، فممن رجم ماعز الأسلمي، والغامدية، والجهنية، والتي بعث إليها أنيسا. ورجم عمر بن الخطاب سخيلة بالمدينة، ورجم بالشام. وقصة الحبلى التي أراد رجمها فقال له معاذ بن جبل: ليس لك ذلك، للذي في بطنها، فإنه ليس لك عليه سبيل. وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحبلى. ورجم علي شراحة الهمدانية. ورجم أيضا في مسيره إلى صفين رجلا أتاه مقرا بالزنا. وهذا كله مشهور عند العلماء .اهـ.
وقال: وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب، وإنما حد الزناة عندهم الجلد، الثيب وغير الثيب سواء عندهم. وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف سبيل المؤمنين فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده، وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي، والحديث. وهم أهل الحق .اهـ.
ولا نجمة .... على الرغم متابعتي واطلاعي على أغلب كتب الدكتور الا ان هذا الكتاب صدمني بما فيه من ادله ضعيفه غير مقنعه أبدا ... وهذا لم يكن للمرة الأولى الذي يظر فيها مثل هذا الكلام ،، انما ظهر أيضا في عام ١٩٧٢ عندما تحدث صاحب زهرة التفاسير أبو زهرة نفس الكلام وقال انه لا رجم للزانيه ،،،
قرأته أونلاين.. أراه إعادة صياغة لما قاله أبو مسلم الأصفهانى قديما فى القرن الثالث الهجرى مع الشرح بلغة معاصرة. هذا الرأى قديم وهو من آراء بعض علماء المعتزلة رحمهم الله جميعاً. هذا عندى من الآراء المعتبرة ويجب أن يعتد به لصلابة أدلته. أوردتها مجمعة ومترجمة للإنجليزية فى كتابى وأضفت إليها بعض الأدلة التى أغفلها الكاتب رحمه الله.